تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأقرن ما كان له قرنان والأملح هو ما اختلط فيه السواد والبياض والبياض أغلب وقيل هو الأبيض الخالص البياض وقوله وضع رجله على صفاحِهما، قال النووي في شرح مسلم أي صفحة العنق وهو بجانبه وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب البيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تأذيه وهو الأصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.

هي سنة أي التضحية لا تجب إلا بالتزام بالنذر كسائر المندوبات وقد أخرج الدار قطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرتُ بالنحر وهو سنة لكم).

وَيُسَنُّ لمريدها أي مريد التضحية أن لا يزيل شعره ولا ظُفُرَه في عشر ذي الحجة حتى يضحي لما روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة والخبر محمول على الاستحباب لما روى الشيخان عن عائشة قالت: (كنت أفتلُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يُقَلِّدها هو بيده ثم يبعث بها مع ابن الزبير ولا يَحْرُم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي) فأخبرت أنه لم يَحْرمْ عليه شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي والأضحية كانت واجبة عليه فإذا دخلت العشر فلابد أنه يريد التضحية. وكما أن لا يحرم عليه الطيب واللباس فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الظفر كما هو قبل العشر.

وأن يذبحها بنفسه إن أحسن الذبح لحديث أنس (ذبحها بنفسه وكبَّر) وإلا فليشهدها أي وإن لم يذبح الأضحية بنفسه فليشهد ذبحها لما روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة تقطر من دمها يغفرُ لك ما سلف من ذنوبك). ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم فإ ضحى بغيرها من الحيوان المأكول لم يقع موقع الأضحية قال تعالى: (ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج28، والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة لأنه ثني الإبل وبقر ومعز طعن في الثالثة وضأن استكمل سنة وطعن في الثانية لأنه هو الجذع من الضأن وقيل يجذع قَبْلَ السنة فإذا أجذع قبل السنة جاز التضحية به فقد روى أحمد وغيره عن أم بلاب الهلالية عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ضحوا بالجذع من الضأن) و أخرج النسائي عن عقبة بن عامر قال (كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن) وذكر ابن الضباغ وغيره أنها تجذع في ستة أشهر وسبعة وثمانية والإجذاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها ويجوز ذكر وأنثى لأن القصد منها اللحم. قال الشافعي: (واُنتى أحب إلي من الذكر لأنها أطيب لحماً وأرطب والضأن أحب إلي من المعز لأ، الضأن أطيب لحماً) وخصي يجوز التضحية به وهو الذي سُلّت بيضتاه فقد روى أحمد عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موحوأين أي منزوعي البيضتين. والبعير والبقرة ويجزيء عم سبعة أشخاص لما روى جابر وأصحاب السنن عن جابر قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديببة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) والشاه تجزيء عن واحد وتحصل السنة بواحد عن أهل البيت الواحد وأن الثواب لهم كالمضحي فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت وسنة عين لمن ليس له أهل بيت تلزم المضحي نفقتهم. روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري قال: (كنّا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة).

وروى أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحّى). وأفضلها أي أفضل أنواع الأضحية بعير لأنه أكثر لحماً ثم بقرة ثم ضأن ثم معز فقد روى الشيخان عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة: من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) فجعل البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الكبش.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير