تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن وكَّلَ بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل الأضحية أو نوى عند ذبحه لأن الوكيل قائم مقامه كما في توزيع الزكاة. وقيل بناءً على ما سبق لا تكفي النية عند إعطائه الوكيل ولكن له تفويض النية إليه أيضاً والصحيح الأول كما في توزيع الزكاة.

وله الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء فالأكل من الأضحية مستحب قال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الحج36. فأمر بالأكل من الأضحية وأقل أحوال الأمر الاستحباب وروى الشيخان عن علي وجابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها مئة بدنةٍ فنحر منها ثلاثاً وستين بدنة ثم اعطى علياً فنحر ما غبر منها وأشركه في هديه ثم أمره فاقتطع من كل واحدة منها قطعة ثم أمر به فطبخ في قدر فأكل من لحمها وتحسى من مرقها) ويجوز الإرسال للأغنياء هدية ولا يجوز لهم التصرف فيه بغير الأكل ولا يجوز إطعام الكافر منها شيئاً لا تمليكهم أي تمليك الأغنياء ببيع أو هبة لأن المضحي أزال ملكه عن الأضحية على وجه القربة فلم يجز بيعها.

ويأكل المضحي ثلثاً وفي قول نصفاً قال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الحج36، فجعلها بين ثلاثة. وقال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) الحج28، فجعلها بين اثنين والأصح من الأقوال وجوب التصدق ببعضها ولو كان قليلاً بحيث ينطلق عليه اسم الصدقة على الفقراء وروى الترمذي عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا ولكن قلَّ من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشر أيام. والأفضل التصدق بكلها إلا لقماً يتبرك بأكلها زيادة للثواب قال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) الحج28.

ويتصدق بجلدها أو ينتفع به كأن يجعله دلواً أو نعلاً أو خفاً أو غير ذلك. روى الشيخان عن علي قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدُنِهِ وأقسم جلودها وحلالها وألا أعطي الجازر منها شيئاً) وروى الشيخان عن عائشة (قيل يا رسول الله كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت عن ادخار لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: (إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا)) ولما جاز للمضحي أن يأكل أكثر لحم أضحيته جاز له الانتفاع بجلدها. قوله: الدافة هم قوم من البادية إلى المدينة، يجملون: يذيبون الشحم، الأسقية: هي القرب تتخذ للماء واللبن والسمن.

وولد الواجبة يذبح أي الأصحية المعينة يذبح كأمه سواء ماتت أمه أو لا. لو أي للمضحي أكلُ كله أي كل الجنين ومثل ذلك التصدق ببعضه لأنه أضحية كأمه إن قلنا بوجوب التصدق ببعض الأضحية وشرب فاضل لبنها أي للمضحي أن يشرب ما زاد من لبن الأضحية عم ولدها ولا تضحية لرقيق لأنه لا يملك فإن أذن سيده له بالتضحية وقعت له أي تقع للسيد ولا يضحي مكاتب بلا إذن من سيده لأنه لا يجوز له التبرع بدون إذنه ولا تضحية عن الغير بغير إذنه لأنها عبادة فلا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم وجوب الإذن ولا تضحية عن ميت إن لم يوصي بها قال تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) النجم39. فإن أوصى بها جاز لما روى أبو داود والبيهقي والحاكم عن علي أنه كان يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبداً) والصحيح أنه تصح التضحية عن الميت ولو لم يوصي بها لأنها ضرب من الصدقة وكان محمد بن اسحاق النيسابوري يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع منعقد على أن الصدقة تصح عن الميت وتنفعه بإذن الله. وتجوز التضحية عن النفس وإشراك غيره من ثوابها فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حيت ضحى قال: (هذا عن محمد وأمة محمد).

? فصل في العقيقة ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير