تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والعقيقة في اللغة شعر رأس المولود حين يولد وشرعاً ما يذبح عند حلق شعره تسمية للشيء بسببه قال المصنف رحمه الله يُسَنُّ أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة لما روى البيهقي وأصحاب السنن عن عائشة قالت (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشلتين وعن الجارية بشاة). وسنها وسلامتها من العيوب والأكل والتصدق كالأضحية لأنها مندوبة مثلها ويسن طبخها بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود ولا يُكسَرُ عَظمٌ تفاؤلاً بسلامة المولود وأن تذبح يوم سابع ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة كأن ولد يوم الخميس فعقيقته تكون يون الأربعاء الذي يلي فقد روى أحمد والترمذي وغيرهم بسند صحيح عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الغلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمّى) ولا تفوت العقيقة بالتأخير ويحلق رأسه بعد ذبحها للحديث السابق ويتصدق بزنته أي بزنة الشعر المحلوق ذهباً أو فضة فقد روى الحاكم والبيهقي من حديث علي قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة)).

ويؤذن في أذنه حين يولد يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى فقد أخرج أبو داود والبيهقي في السنن وغيرهما عن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة كالأذان في الصلاة).

وأخرج عبدالرزاق في المصنف عن عمر بن عبدالعزيز (أنه كان إذا ولد له مولود أخذه بخرقة ثم أذن في أذنه اليمين وأقام في أذنه اليسار وسمّاه). ويحنك المولود بتمر فقد أخرج الشيخان عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم) والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه من حلو فيدلك به حنك الطفل.

والمستحب أن يقول الذابح للعقيقة عند الذبح (باسم الله اللهم منك وإليك، عقيقة فلان) رواه البيهقي في السنن عن عائشة.

? كتاب الأطعمة ?

والمقصود بيان ما يحل من الأطعمة وما يحرم والأصل في الباب قوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف157. وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أحِلَّ لكم الطيبات) المائدة4.

وأخبار منها خبر الترمذي عن كعب بن عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به).

قال المصنف رحمه الله حيوان البحر السمك منه حلال أي ما كان أصل عيشه في البحر وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح وإن عاش لا يعيش طويلاً كيف مات بسبب ظاهر أو بغير سبب ظاهر وكيف وجد طافياً على وجه الماء أو راسياً فيها أو قذفه الموج إلى الشاطيء إلا إذا انتفخ وبان فساده. قال تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) المائدة96. وروى مالك وأحمد عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).

وكذا يحل غيره من حيوان الماء في الأصح وقيل لا يحل لأنه لا يسمّى سمكاً وليس على صورة السمك قال النووي في الروضة أن اسم السمك لا يقع على جميع ما يعيش في الماء. ككلب وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام وعقرب وسلحفاة وتمساح حرام كذلك والأول أصح لعموم الخبر (هو الطهور ماؤه الحل ميته) ولم يفرق بين السمك وغيره وقد سُئلَ الشافعي عن كلب الماء وخنزيره فقال: يحل أكله.

وحيوان البرِّ يحل منه الأنعام والخيل والأنعام هي: الأبل والبقر والغنم. قال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) المائدة2، وقال تعالى: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) النمل5. ولحم الخيل يحل أكله لما روى االشيخان عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل). وبقر وحش وحماره يحل لما رواه الشيخان عن أبي قتادة قال: (أنه كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فأكلوا منها. قالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا ما بقي من لحمها)) وظبي وضبع وضب وأرنب حلال والظباء من الطيبات قال تعالى: (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) الأعراف157. وفي الأرنب ما روى الشيخان عن أنس قال: (أفصحنا أرنباً عن الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير