تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بكتفها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله)، قوله أفصحنا: أي ظهر لنا أرنب.

وفي الضبع: فقد روى الشافعي والترمذي وغيرهما من حديث جابر (أنه سُئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قيل: أيؤكل؟ قال: نعم قيل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) صححه البخاري. وفي الضب: روى الشيخان عن ابن عباس قال: (دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأُتي بضب محنوذ – أي مشوي – فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه).

وثعلب ويربوع هو دويبة كالفأر وهو قصير اليدين طويل الرجلين وفنك دويبة جلدها ناعم يؤخذ منه الفراء وسمور وهو يسبه القط من آكلات اللحوم والعرب تستطيب هذه الأربعة فكلها حلال. قال تعالى: (ويحل لكم الطيبات) الأعراف157.

ويحرم بغل وحمار أهلي لما روى الشيخان عم علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية). وأما البغل فهو متولد بين فرس وحمار أهلي أي متولد بين حلال وحرام فيحرم لذلك.

وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير يحرم أكله كأسد ونَمِرٍ ودُب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونَسر وعُقاب وكذا ابن آوى وهو فوق الثعلب ودون الكلب طويل المخالب وفيه شبه كبير من الذئب له عواء يشبه صياح الصبيان وهرة وحش في الأصح وهي المعروفة بالنمس وهي تعدو بنابها فتشبه الأسد. قال تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف157، وهذه كلها من الخبائث وروى مسلم وأبو داود عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير).

وفي ابن آوى وجهان: حرام كما ذكرنا لأنه من جنس الكلب وتستخبثه العرب كما أن له رائحة كريهة وقيل هو حلال لأن نابه ضعيف فأشبه الضبع.

ويحرم ما نُدِبَ قتلُهُ كحية وعقرب وغراب أبْقَعَ وحدأة وفأرة وكلِّ سَبُع ضار لأنها من الخبائث وروى الشيخان عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة و العقرب والفأرة والكلب العقور).

وكذا يحرم أكل رخمة وهي طائر يشبه النسر لخبث غذائها وَبُغاثة وهي طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة فألحق بها في التحريم والأصح حل عراب زرع وهو طائر أسود صغير يسمى الزاغ يأكل الزرع فهو مستطاب وتحريم ببغا وطاووس هو الأصح ووجه التحريم أنهما من الخبائث وقيل يحلان وتحل نعامة إجماعاً وكركي وهو طائر كبير معروف بط وهو من فصيلة الإوز غير أنه لا يطير وإوز ودجاج وحمام وهو كل ما عبَّ أي شرب الماء بلا تنفس جرعة بعد جرعة ومن غير مص وَهَدَرَ أي ردد الصورة وغرد وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كالعندليب وصعوة وزُرزُور وهو من نوع العصفور وسمي بذلك لزرزرته أي تصويته فتأكل جميعاً لأنها من الطيبات لا خُطّاف وهو ما يسميه الناس عصفور الجنة وقيل هو الخفاش عند اللغويين وقد ورد من حديث عائشة عند البيهقي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخفاش) فلا يحل أكل الخُطّاف ونمل ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود فإنها لا تحل جميعاً لأنها مستخبثة وتحرم ذوات السموم والإبر والوزغ بأنواعها لاستخباثها (ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وسماها فويسقاً) رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص.

وكذلك ما تولد من مأكول وغيره لا يحل تغليباً لأصله الحرام وما لا نص فيه أي لم يرد فيه تحليل ولا تحريم إن استطابه أهل يسار أي ثروة ونعمة وخصب وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا يحلُّ لأن الله سبحانه أناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث والعرب هم المخاطبون أولاً بهذا القرآن وإن جُهِلَ اسم حيوان لا تعرفه العرب سُئلوا أي العرب عن ذلك الحيوان وعمل بتسميتهم له فما هو حلال أو حرام وإن لم يكن له اسم عندهم اعتُبِرَ بالأشبه أي نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالاً حلَّ وإن كان حراماً حَرُمَ وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم فالراجح كونه حلالاً لما روى أبو داود عن ابن عياس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحلال ماأحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه)) أي من عفو الله وقال جمع ما لم يرد فيه نص بتحريمه فهو حلال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير