تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لاحتمال اللفظ بها.

وحروف القسم في لغة العرب ثلاثة: باءٌ وواوٌ وتاءٌ: كبالله ووالله وتالله لأفعلنّ كذا وزاد بعضهم الألف بدلاً من الهمز كما في حديث ركانة في الطلاق البتة أنه قال: (اللهُ ما أردت إلا واحدة) فقال اللهُ بالضم ويجوز الخفض والنصب فمعنى الرفع: اللهُ قسمي أو الله الذي أقم به والنصب كقولهم يمينَ الله لفقدان الخافض والكسر لا يكون إلا مع المد لأن الهمزة بدلاً من واو القسم.

وتختص التاء بالله تعالى فقد ثبت ذلك في القرآن الكريم (وتالله لأكيدن أصنامكم) الأنبياء57، ولو قال اللهُ ورفع أو نصب أو خفض لأفعلنَّ كذا مثلاً. فليس بيمين إلا بنية للقسم لاحتماله لغيره وسواء في ذلك مدَّ الألف أو لم يمدها في لفظ الجلالة لأن حكمها واحد لأن اللحن هنا وفي سائر الأيمان الصريحة والكناية لا يمنع الانعقاد إذ في الحقيقة لا لحن لا مكان في جعل الرفع على الابتداء والمحذوف والنصبُ على خذف الخافض كما ذكرنا قبل قليل. وكذلك التسكين على نية الوقف والجر بحذف الخافض وابقاء عمله ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلنّ كذا فيمين إن نواها أو أطلق لاطراد العرف باستعمالها يميناً وأيدها بالنية وإن قال قصدت خبراً ماضياً أو مستقبلاً صدق باطناً لأن قوله أقسمتُ يصلح لماضي حقيقة وقوله أقسم يصلح للمستقبل حقيقة فإذا أراده قُبِلَ منه وكذا ظاهراً على المذهب وحيث قال باطناً أي بينه وبين الله سبحانه وحيث قال ظاهراً أي بينه وبين الناس.

ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين تنعقد ف يحق الحالف لأنه أراد عقد اليمين بنفسه وإلا يريد يمين نفسه بل يريد الشفاعة أو يمين المخاطب فلا تنعقد لأنه لم يحلف لا هو ولا المخاطب.

وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فليس يمين لكنه خال وقوله ليس يمين لأنه خال من اسم الله تعالى وصفاته ولا يكفر به إن قصد بتعبد نفسه عن الفعل أما إذا قصد قصد الرضا بذلك إذا فعل هذا الفعل فهو كافر في الحال والأولى الاتيان بالشهادتين ومن سبق لسانه إلى لفظها أي اليمين بلا قصد لمعناها لم تنعقد يمينُهُ قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) البقرة225، فالمؤاخذة على القصد وإذا ظنَّ شيئاً على صفة فحلف عليه أنه كذلك فبان خلافه وروى مالك في الموطأ عن عائشة والبيهقي في السنن عنابن عباس والسيوطي عن ابن عمر أنهم قالوا: (لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله)، واللغو في اللغة هو الكلام الذي لايقصد إليه.

وقال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عقّدتم الأيمان) المائدة85، وعقّدتم أي أكدتم وأثبتهم.

وتصح على ماضٍ ومستقبل نحو قولهم والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله وهي مكروهة إلا في طاعة كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه. قال تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) البقرة224. أي لا تكثروا الحلف بالله فلربما عجزتم عن الوفاء ويجوز الحلف لتوكيد أمر أو تعظيم فعل كما في حديث ابن حبان عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله لأغزون قريشاً)).

روى الشيخان عن عبدالرحمن بن سمرة (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى بذلك ولزمه عند ذلك الحنث وكفارة لأن الإقامة على ترك الواجب أو فعل المحرم معصية. وقد روى مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر).

أو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه سُنَّ حِنثُهُ وعليه كفارة لأن الحلف والإقامة عليه مكروهان. قال تعالى: (ولا يأتلِ أولو الفضل منكم والسعة أو يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا) النور22.

أو حلف على ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث تعظيماً لاسم الله تعالى. قال تعالى: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً) النمل91. وقال تعالى: (واحفظوا أيمانكم) المائدة89.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير