تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عدل فلا يولى فاسق لعدم قبول قوله سميع فلا يولى أصم بصير فلا يولى أعمى لأ، ه لا يعرف المدّعِي من المدَّعى عليه وأنما استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى على ولاية الصلاة دون الحكم ناطق فلا يولى أخرس وإن فهمت إشارته لعجزه عن تنفيذ الأحكام كافٍ للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بمرض أو كبر سن وأن لا يكون جباناً ضعيف النفس لئلا يتطاول الخصمان في مجلسه وليكون قادراً على القضاء وإنفاذ الأمر. أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا ينبغي أن يليَ هذا الأمر – أي القضاء – إلا رجل فيه أربع خصال اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف والإمساك من غير بخل والسماحة من غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث). وروى وكيع في أخبار القضاة عن عمر أنه قال: (لقد هممت أن أنزع هذا الأمر من هؤلاء وأضعه فيمن إذا رآه الفاجر فزع منه). مجتهد فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية والمقلد وإن حفظ مذهب إمامه إلا إذا كان عارفاً لغوامضه عالماً بأدلته وهو أي المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة وما يتعلق بالأحكام منهما وإن لم يحفظ أحاديثها ولا آياتها عن ظهر قلب وخاصه وعامه والعام هو لفظ يستغرق المصالح له من غير حصر والأصح دخول النادر والمقصود فيه وأنه قد يكون مجازاً وأما الخاص قهو قصد العام على بعض مسمياته ومجماَهُ ومبيَّنَهُ والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته والمبين هو الذي اتضحت دلالته وعرف نصه وظاهره وناسخُهُ ومنسُوخُه والنسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي ويتعين الناسخ بتأخره ومتواتر السنة وهو مارواه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وغيره أي أخبار الآحاد الذي لم يبلغ حدَّ التواتر والتصل باتصال رواته إلى لاصحابي ويسمى الموقوف أو المرفوع والمرسل: وهو ما سقط فيه الصحابي ويشمل المعضل والتقطع والمعضل بأن يسقط من رواته اثنان أو أكثر.

وحال الرواة قوة وضعفاً فغلى القاضي أن يعرف ذلك لأن به يتوصل إلى تقرير الأحكام ولكن ما أجمع السلف على قبوله فلا يبحث عن عدالة ناقليه وعليه أن يقوم الخاص على العام المعارض له والنقيد على المطلق ولسان العرب لغة ونحواً فعلى القاضي أن يعرف طرفاً من لسان العرب ليتمكن من معرفة أحاكم الكتاب والسنة لأنهما عربيان وأقوال العلماء من الصحابة غمن بعدهم إجماعاً واختلافاً فالقاضي عليه أن يلتزم بالمسألة التي يريد الحكم فيها ما أجمع عليه الصحابة فلا يخالفهم والقياس وأنواعه من جلي وخفي وقياس صحيح وسقيم فإذا عرفها القاضي عمل بها فإن تعذر جمع هذه الشروط في القاضي فولّى سلطانٌ أو من له شوكةٌ غير السلطان بأن يكون ببلد زالت شوكة السلطان عنها ولم يرجع الناس إلا إليه فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه الوافق لمذهبه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس بل صرح العز بن عبدالسلام بنفوذ قضاء الصبي أو المرأة عند الضرورة وقال الأذرعي: قد اجمعت الأمة على تنفيذ أحاكم الظلمة وأحكام من ولوه وقد سئلت السيدة عائشة عن من استقضاه زياد بن أبيه وكان مستبداً فأشارت بالقبول وقالت: (لإن لم يقضِ لهم خيارهم قضى لهم شرارهم).

ويندب للإمام إن ولى قاضياً على ناحية معينة أن يأذن له في الاستخلاف عوناً له في عمله فإن نهاه عن الاستخلاف لم يستخلف استخلافاً عاماً لأ، الإمام لم يرضَ بنظر غيره في الخصومات فإن أطلق الإمام عند التولية استخلف حال التولية أو بعدها فيما لا يقدر عليه لحاجته إليه لا غيره أي لا يستخلف فيما يقدر عليه لأنه نائب الإمام فلم يجزْ له الاستخلاف فيما يقدر عليه كالوكيل في البيع. وشرط المُسْتَخْلَفُ كالقاضي في الشروط المتقدمة لأنه قاضٍ إلا أن يُسْتَخْلَفَ شخصٌ في أمر خاص: كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به أي ما يتعلق بالأمر الخاص ويحكم باجتهاده إن كان مجتهداً واجتهاد مُقلَّدِه إن كان مُقَلِّداً ولا يجوز أن يشرطَ عليه المُستَخلِفُ على المستخْلَفِ خلافه أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلَّده لأنه يعتقد أن اجنهاده واجتهاد مقلَّده هو الحق ولا يجوز أن يحكم بما يعتقد أنه غير الحق. قال تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق) ص26.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير