تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أسبابهما لئلا يجرح العدل ويزكي المجروح.

وخبرة باطن مَنْ يعدلِّه لصحبة أو جوار أو معاملة كما قال عمر في خبر البيهقي (أهو جارك تعرف ليله ونهاره؟ هل عاملك بالدرهم والدينار؟ هل كنت معه في السفر؟).

والأصح اشتراط لفظ الشهادة أي ما يقوله عند الشهادة بأن يقول أشهد بأنه عدل أو غير عدل لأنه مجروح بالأمر الفلاني.

وأنه يكفي في قول العارف بأسباب الجرح والتعديل هو عدل أو مقبول القول ولا يكفي قوله لا أعلم منه ما تُرَدُّ به شهادته وقيل يزيد على ذلك عليَّ وَلِي أي لا تبعدني عنه عداوة ولا تربطني به قرابة لأن الإنسان قد يكون عدلاً في شيء دون شيء.

وقيل يجب ذكر سبب الحَرْحِ لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فعليه أن يفسر ذلك بقوله هو زانٍ أو سارق أو قاذف أو نحو ذلك.

وَيَعْتَمِدُ فيه أي الجرح المعاينة كما رآه يفعل كذا أو سمع أنه يفعل كذا أو يعتمد في الجرح الاستفاضة في الخبر ممن يُقْبَلُ قولهم عادة ويقدم على التعديل لما في الاستفاضة والمعاينة من زيادة العلم والتوثق من القول فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قُدِّمَ قوله على قول الجارح لأن معه زيادة علم بوجود التوبة بعد جود سبب الجرح.

والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدّعى عليه هو أي الشاهد عدلٌ وقد غَلِظَ في شهادته عليّ بلا لابدّ من البحث والاستقصاء عن حاله لأن الاستزكاء هو حق لله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصْمُ.

? باب القضاء على الغائب ?

هو جائز أي القضاء على الغائب عن البلد أو عن المجلس إن كان بنية عند المدعي تشهد له بما يدعيه وادّعى المدَّعي على الغائب جحوده للحق المُدَّعّى به فإن قال المدَّعِي هو أي الغائب مقرٌّ وإنما أقمت الدعوى لتثبيت حقي أو لترسل بها إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع بينة لأن الدعوى لا تقام على مُقِرٍّ إلا أن يقول في دعواه وهو ممتنع عن الأداء فإنها تسمع عندئذ وإن أطلق أي لم يتعرض لجحود ولا إقرار في دعواه فالأصح أنها لا تُسمع لأنه لا يعلم حاله في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقو والأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مُسَخَّر ينكر عن الغائب لأن الغائب قد لا يكون منكراً فيكون إنكار المسخر كذباً وقيل يستحب نصبه خروجاً من أوجبه وكذبه غير محقق لأن من الكذب ما يغتفر عند وجود المصلحة.

ويجب أن يحلفَهُ أي يجب على القاضي أن يحلِّفَ المدعي بعد البينة وتعديلها أن الحق الذي أدعيه على الغائب ثابت في ذمته صوناً لحق الغائب لأنه لو حضر الغائب فلربما ادعى ما يبرئه أو أنه دين غير حال وقيل يستحب تحليف المدعي ولا يجب هذا إذا لم يكن للغائب وكيل أما إذا كان له وكيل فلا يضُمُّ القاضي التحليف إلى البينة.

والدليل على جواز الدعوى على الغائب أخبار منها: روى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت حين قالت له إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك)، فهو قضاء على غائب حيث أن أبا سفيان كان غائباً. وروى الشيخان عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في المرأة التي زنى بها العسيف (وَاغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) وكانت غائبة.

وروى البيهقي في السنن ومالك في الموطأ الدارقطني من طريق زهير بن معاوية عن عبيدالله بن عمر عن عثمان بن عبدالرحمن بمن عطية بن دالاف عن أبيه عن جده عن عمر (أن عمر قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقة وأمانته إذا ائتمن وإلى ورعه إذا استغنى، ثم قال: ألا أن الأسيفع رضي من دينه وأمانته أن يقال: سَابقُ الحاجِّ فادّان معرِّضاً فأصبح وقدرين به فمن كان له عليه دين فليحضر غداً فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه)، قوله قدْرِين به أي أحاط الدين بماله.

ويجريان أي الوجهان أي وجوب التحليف أو استحبابه في دعوى على صبي أو محنون أو ميت ليس له وارث حاضر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير