تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو ادعى وكيلٌ عن غائب على غائب فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأنه ربما كانت غيبته حيلة لإسقاط اليمين كما أن الحقوق لا تستحق يمين الوكلاء قال (ص) (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولو حضر المَّدعي أبرأني موكِلُكَ أو قال وفيته حقه مثلاً فأَخِرِ الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يُجَبْ و أُمِرَ بالتسليم له ثم يثبت بعد ذلك الإبراء أن كان له حجة ويستعيد الحقَّ الذي تسلمه الوكيل.

و إذا ثبت مالٌ على غائب وله مالٌ قضاه الحاكم منه إذا طلبه المدَّعي لأن الحاكم يقوم مقام الغائب في أداء الحق الذي عليه و إلا يكن له مالٌ حاضر أو لم يحكم له فإن سأل المدعي إنهاء الحال من سماع بينة أو شاهد ويمين أو سأل إنهاء حكم إلى قاضي بلد الغائب أجابه وجوباً فينتهي إليه سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي المال أو ينهي إليه حكماً إن كان حكم على الغائب ليستوفي المال والانهاء أن يُشْهِدَ عدلين بذلك يؤديانه عند القاضي الآخر ويستحب مع الاشهاد كتابٌ يرسله قاضي بلد المدعي إلى قاضي بلد الغائب الشهود وتاريخه ويختمه ندباً حفظاً للمكتوب وتعظيماً لأمره ويُحْمَلُ هذا الكتاب إلى قاضي بلد الغائب ويخرج به العدلان ويشهدان عنده عليه أي على الحاكم الذي انفذه روى البخاري عن أنس قال (لما أراد النبي (ص) أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة ونقَشُهُ: محمد رسول الله). إن أنكر الخصم المُحْضَرُ للقاضي الحق المدَّعَى عليه فإن قال لست المسمى في هذا الكتاب صُدِّقَ بيمينه إن لم يكن معروفاً بهذا الإسم فإن كان معروفاً به فلا يُبالى بقوله. وعلى المدَّعِي بينةٌ بأن هذا المكتوب اسمُهُ ونسبه فقال لست المحكوم عليه لزمه الحُكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات أو كان ولم يكن في عصره أو في بلده لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ولا يلتفت إلى قوله لست المسمى بهذا الاسم وإن كان هناك من يشاركه بالاسم والنسب والصفة أُحْضِرَ المشاركُ فإن اعترف بالحق طولب به وَتُرِكَ الأول لثبوت الحق على غيره وإلا أي وإن أنكر بعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب بما وقع من التشابه ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتسبها وينهيها لقاضي بلد الغائب ثانياً فإن لم يجد مزيداً وقِفَ الأمر حتى ينكشف الحال. ولو حضر قاضب بلد الغائب ببلد الحاكمة فشافَهَهُ بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه والأصح كما ذكرنا سابقاً جوازه لأ، ه قادر على الإنشاء فهو قادر على إمضاء الحكم بالأولى ولو ناداه وهما في طرفي ولايتهما أمضاه أي قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في طرف ولايته حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك نفذ الحكم لأنه أبلغ من الكتابة والشهادة في الاعتماد عليه وإن اقتصر القاضي الكاتب على سماع بينة من غير حكم كَتَبَ سمعت بينةً على فلان بن فلان ويسميّها القاضي الكاتب إن لم يعدّلها ليبحث المكتوب له عن عدالتها وعدمه حتى يحكم بها وإلا أي وإذا عدّلها فالأصح جواز ترك التسمية وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب لها كما أنه إذا حكم بحكم معين فلا حاجة لكتابة أسماء الشهود.

والكاتب بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها لأن الحكم تمَّ فلم يبقَ بعد ذلك إلا الاستيفاء وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادةٍ على شهادةٍ وهي ما فوق مسافة العدوى ومسافة العدوى عند الفقهاء هي المسافة التي يرجع منها من خرج مبكراً إلى موضعه ليلاً والأصح اعتبارها بمسافة القصر لسهولة احضار البينة مع القرب.

? فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم ?

لو ادعى عيناً غائبة عن البلد ولو في محل ولاية القاضي وكان المدَّعِي في البلد يُؤْمَنُ اشتباهها بغيرها كَعَقَارٍ وعبد وفرس مَعْرُوفات عند بعض الناس سمع القاضي بنيته وحكم بها وكتب بذلك إلى قاضي بلد المال ليسلِّمَهُ للمدَّعِي بعد ثبوت ذلك عنده كما مضى في القضاء على الغائب ويعتمد في معرفة العقار حدوده من جميع الجهات إلا إذا عمَت شهرته ويشترط أيضاً ذكر البلد التي فيها العقار ومحله منها أو لا يؤمن اشتباهها بغيرها فالأظهر سماع البينة عليها لأن الصفة تميزها عن غيرها ويبالغ وجوباً المدّعي في الوصف بحيث يندفع الاشتباه ويذكر القيمة في المتقوم وجوباً ويندب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير