تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا استُعِدي أي إذا طلب من القاضي إزالة العدوان على حاضر بالبلد أَحضره القاضي وجوباً إقامة لشعار القضاء ولزمه الحضور رعاية لمكانة القضاء. قال تعالى: (إنما كان قو المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) النور 51، وذلك يكون بدفع خَتْم طين رَطْبٍ أو غيره كشمع مختوم عليه ويقوم مقامه الآن الورق يكتب عليه ويختم عليه بختم القاضي أو يحضره بمرتب لذلك أي بموظفين مختصين لإحضار الخصم أو إبلاغه أمر القاضي بإحضاره فإن امتنع المطلوب من الحضور بلا عذر من أعذار الجمعة أحضره القاضي وجوباً بأعوان السلطان ولا يلزمه الحضور معهم إلا إذا كان معهم أمر بإحضاره كما مرَّ وعزره القاضي بما يراه مناسباً.

أو إذا استعداه على (غائب في غير) محل ولايته أي في غير محله ولاية القاضي فليس له أي القاضي إحضاره إذ لا ولاية له عليه بل يسمع الدعوى والبينة ويبعث بها إلى قاضي بلد الغائب كما مر أو فيها أي في محل ولايته وله هناك أي في المحلة نائبٌ لم يحضر لما في الإحضار من المشقة بل يَسْمَع القاضي بينة عليه بذلك ويكتب بسماعها إليه أي إلى النائب ليتوسط ويصلح بينهما إن أمكن أو يفوض القاضي إليه بينهما.

أو لا نائب للقاضي هناك فالأصح أنه يحضره بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها من مسافة العدوى فقط وهي أي مسافة العدوى التي يرجع منها مبكّرٌ إلى منزله ليلاً وسميت مسافة العدوى لأن على القاضي أن يُعْدي أي يعين من طلب خصماً منها على إحضاره وتحصيل حقه منه والأصح أن المخدّرة لا تحضر إلى مجلس الحكم بل تبعث وكيلاً عنها وهي أي المخدَّرة من لا يكثر خروجها لحاجات متكررة كشراء وبيع بل لا تخرج أصلاٍ وإذا خرجت فنادراً ولأمور لابد منها كزيارة أهل أو لعلاج في مكانه.

? باب القسمة ?

الأصل في القسمة قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) النساء8، وقوله تعالى: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) القمر28، وأخرج الشافعي من طريق مالك عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلاً (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) ورواه البخاري عن جبر بن عبدالله، وروى الشيخان عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين)، وقد أجمعت الأمة على جواز القسمة لأن للناس حاجة إليها ليعرف كل واحد من الشركاء نصيبه.

قد يقسم المشترك الشركاءُ أو منصوبُهُم أو وكلاؤهم أو منصوب الإمام أو المُحَكِّم بينهم وشرط منصوبه أي منصوب الإمام كرٌ حرٌ عدلٌ تقبل شهادته ضابط سميع بصير وقيل عفيف عن الطمع لأنه لا يجوز للحاكم أخذ أجرة على صاحب الحكم لأنه حق الله. يعلم المِساحة والحساب لأنها آلة القسمة كالفقه للقضاء. فإن كان فيها أي القسمة تقويم أي تقدير للقيمة وجب قاسمان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين وإلا يكن في القسمة تقويم فقاسم واحد يكفي وفي قول اثنان إذا اعتبرنا منصب القاسم كمنصب الشاهد أما إذا اعتبرناه في منصبه كالقاضي فيكفي واحد أما إذا فوض الشركاء القسمة إلى واحد فقط لو كان فيها تقويم لأنه الرجوع إلى ما اتفقوا عليه وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم فنعمل فيه أي التقويم بعدلين ذكرين يشهدان عنده فيعمل بقولهما ويقسم بنفسه ويجعل الإمام رزق منصوبه الذي نصبه للقسمة من بيت المال من سهم المصالح لأن القسمة بين الشركاء من المصالح العامة. فإن لم يكن في بيت المال مال أو مُنِعَ الإعطاء منه ظلماً فأجرته أي المنصوب من قبل الإمام على الشركاء فإن استأجروه وسمّى كل منهم قّدْرَاً له لزمه سواء تساووا فيه أو تفاضلوا وإلا بأن أطلقوا لوم يسمّوا فالأجرة موزعة على الحصص لأنها من مؤن الملك كالنفقة على المشترك. وفي قول الأجرة موزعة على الرؤوس لأن العمل يقع لهم جميعاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير