تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم ما عَظُمَ الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلُّهم قسمته لم يجبهم القاضي إن بطلت منفعته المقصودة بل يمنعهم من قسمته لأنه سَفَهٌ ولا يمنعهم إن اقتسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته بالكلية ولا يضر نقص المنفعة كسيف يُكْسَرُ لإمكان الانتفاع به بعد الكسر باتخاذه سكيناً أو استعمال جزء منه بما صار إليه. روى الدارقطني وابن ماجة عن أبي سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)).

وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحومة صغيرين لا يجاب طالب قسمته بالأصح لما في ذلك من الضرر. فقد أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيلِ وقال وعن إضاعة المال).

فإن أمكن جعله حمامين أجيب وإن احتيج إلى بعض المرافق لسهولة تدارك ذلك ولو كان عُشْرُ دار لا يصلح للسكنى والباقي الآخر يصلح لها فالأصح إجبار صاحب العُشْرِ على القسمة بطلب صاحبه لانتفاعه بحصته وقيل لا لتضرر شريكه بالقسمة دون عكسه لأن صاحب العُشْر مُتَعَنِتٌ بطلب القسمة لأنه مضيع لماله.

وما لا يعظم ضَرَرُهُ قسمته أنواعٌ أحدها الأجزاء كمثلى كحبوب ودراهم ودنانير وزيوت وغيرها وتسمى قسمة المتشابهات. ودار مُتَفقةُ الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء ونحوها كثياب وكتب وأواني متماثلة. فيجبر الممتنع على القسمة سواء تساوت الأنصباء أم اختلفت للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضرر فتعدَّل أي تساوى السهام كيلاً في المكيل ووزناً في الموزون وذرعاً في المذروع وعداًفي المعدود بعدد الأنصباء إن استوت أي تساوت تلك الأنصاء فإذا كانت بين ثلاثة زيد وعمرو وبكر مثلاً أثلاثاً جعلت ثلاثة أجزاء ويؤخذ ثلاثة رقاع متساوية ويُكتَبُ في كل رقعة اسم شريك أو جزءاً مميزاً حدٍ أو جهة لأو غير ذلك وتدرج الرقاع في بنادق مستوية أي على شكل حبة البندق متساوية في الوزن والشكل من طين أو شمع وتجفف ثم توضع في حِجْرِ رجل لم يحضر الكتابة والبندقة ثم يُخْرِجُ من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانوا ثلاثة وتعيين من يبتدأ من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم.

فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وهو هنا السدس فتكون الأجزاء ستة أجزاء وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد فإن كانت الأرض ستة أفدنة جُعِلَ كل فدان جزءاً ويعلم عليه بعلامة ويكتب اسم الشركاء ويجعل في بنادق كما سبق وتخرج بندقة عن الجزء الأول ثم ينظر مَنْ فيها فإن كانت لصاحب السدس أخذه ثم تخرج بندقة عن الجزء الثاني ثم ينظر مَنْ فيها فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وتعينت الأجزاء الثلاثة الباقية لصاحب النصف وإن خرج عن الجزء الثاني اسم صاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع وتعين الجزء الخامس والسادس لصاحب الثلث وقولنا يأخذه وما يليه لئلا تتبعض حصة كل ولحد منهم وقيل يكفي الكتابة على ثلاث رقاع وقيل تكون الكتابة على ست رقاع فيكتب اسم صاحب النصف في ثلاث رقاع واسم صاحب الثلث على رقعتين واسم صاحب السدس والأول أسهل وأيسر في التقسيم والأدراج في بنادق.

والثاني من أنواع القسمة بالتعديل بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب الماء أو في جانب منها عنب وفي جانب آخر نخل أو في جانب بناء وفي آخر شجر ولم تستو القيمة في ذلك فإن كانت لاثنين مثلاً نصفين وقيمة ثلثها في المثال الأول المشتمل على أرض فيها قوة إنبات وقوة ماء كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً وأقرع كما مرَّ ويجبر الممتنع عليها أي القسمة في الأظهر إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء. إلا إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر لأنها كأرضين تمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل ولو استوت قيمة دارن أو حانوتين وهما لاثنين بالسوية فَطَلَبَ أحد الشريكين جَعْلَ كل منهما لواحد فلا إجبار في ذلك للمتنع سواء تجاور الداران أو الحانوتان أو تباعدا لشدة اختلاف الأغراض أو تساوت قيمة عبيد أو ثياب من نوع وأمكن التسوية ولو اختلف العدد أجبر الممتنع لقلة اختلاف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير