تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأغراض فيها، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته أجزاء وأقرع بينهم) فقد دخل القسمة الإجبار أو نوعين من جنس واحد كسيارة ياباني وسيارة كوري أو جنسين مختلفين كسيارة وأثاث فلا إجبار في ذلك لاختلاف الأغراض والنوع الثالث القسمة بالردِّ وهي التي يحتاج فيها أحد الشريكين أن يرد للآخر مالاً وذلك بأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئر أو شجر لا يمكن قسمته فَيَردُّ من يأخذه قسط قيمته أي يرد من خرجت بالقسمة البئر أو الشجر في نصيبه ولا إجبار فيه لأنه دخله ما لا شركة فيه وهو المال المردود وهو أي هذا النوع وهو قسمة الردِّ بيع لوجود حقيقة البيع وهو مقابلة المال بالمال فتثبت جميع أحكام البيع ولا يفتقر للفظ البيع والقبول بل يقوم الرضا مقامهما وكذا التعديل بيع على المذهب تثبت فيه أحكامه من شفعة وخيار وغيرهما.

وقسمة الأجزاء افراز في الأظهر في الحالتين التراضي والإجبار لأنه تبين فيها نصيب كل من الشركاء ولو كانت القسمة بيعاً لما دخلها الإجبار.

ويشترط في قسمة الردِّ الرضا لفظاً بعد خروج القرعة لأنها بيع والبيع لا يَحْصَلُ بالقرعة فافتقر إلى التراضي في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو قولهما رضينا بما أخرجته القرعة لأن الرضا أمر خفي فأنيط بأمر ظاهر يدل عليه.

ولو ثبت ببينة غلطٌ أو حيفٌ أي ظلم في قسمة إجبار نُقِضت القسمة فإن لم يكن بينة على الغلط أو الحيف وادعاه أي الغلط واحد من الشريكين على شريكه فله تحليف شريكه أي لا غلط أو أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ولا شيئاً منه فإن حلف شريكه مضت القسمة وإلا حلف المدعي ونقضت القسمة.

ولو ادعاه في قسمة تراضٍ بينهما بأن نصبا قاسماً أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة فالأصح أنه لا أثر للغلط ولذلك فلا فائدة لهذه الدعوى لتراضيهما على القسمة أصلاً والرضا بها قلت: وإن قلنا إن قسمة التراضي قسمة إفراز نقضت تلك القسمة بادعاء الغلط فيها إن ثبت الغلط ببينة وإلا فيحلف شريكه والله أعلم كما مرَّ في قسمة الإجبار.

ولو استُحِقَ بعض المقسوم شائعاً كالثلث أو الربع مثلاً بطلت القسمة فيه أي البعض المستحق وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة والأظهر فيه الصحة ويتخير كل من الشريكين.

أو استُحِقَ من النصيبين شيء معين فإن كان المعين بينهما سواءً بقيت القسمة في الباقي إذ لا يتراجع بين الشريكين وإلا يكن المعين بينهما سواء وذلك بأن اختص بأخذ النصيبين أو كان فيهما لكنه في أحدهما أكثر بطلت القسمة لأن ما بقي لكل واحد منهما لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة.

? كتاب الشهادات ?

والشهادات جمع شهادة وهي اصطلاحاً إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة.

قال تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة282، وقال تعالى: (ولا تكتموا الشهادة) البقرة283، وقال تعالى: (واشهدوا ذوى عدل منكم) الطلاق2.

وروى الحاكم والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع)، ولا خلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالشهادة.

شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم والمقصود المروءة الاستقامة لأن مَنْ لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء. ولقد روى البخاري عن أبي مسعود البدري (إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت) والمتهم هوالذي يكثر السهو الغلط ومن يكثر العداوة ولا تطمئن النفس إليه. قال تعالى: (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا). وأخرج البيهقي وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية ولا ذي غَمْرٍ على أخيه)) والغمر هو العداوة والحقد.

وشرط العدالة اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار غلى صغيرة فبارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة ومن الكبائر القتل والزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والقذف وشهادة الزور ومن الصغائر النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه والغيبة والسكوت عليها والكذب الذي لا حدَّ فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق ثلاث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير