تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وورد التسهيل هنا من جهة العدد ومن جهة قبول شهادة النساء لكثرة التعاملات المالية وأنها تعمُّ عادة أكثر الناس وَفُهِمَ منه قبول الرجل والمرأتين مع وجود الرجلين. ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى كالشرب وقطع الطريق والردة أو عقوبة لآدمي كالقصاص في النف سأو الطرَف وحدِّ القذف ما يطلع عليه رجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادةٍ على شهادة فيشترط في الشهادة رجلان لا رجل وامرأتان فقد روى الإمام مالك عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادةالنساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق) وقيس على الثلاثة باقي المذكورات. وروى أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن أبي موسى الأشعري (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).

وما يختص بعرفته النساء غالباً أو لا يراه الرجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب كجراحة على فرج الأنثى يثبت بما سبق أي برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة يثبت أيضاً للحاجة إليهن هنا أما عيوب الوجه واليد فلا يثبت إلا برجلين إن لم يقصد به المال فإذا ٌُصِدَ به المال ثبت بشهادة رجلين وامرأتين.

روى ابن أبي شيبة في مسنده عن الزهري أنه قال: (مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن) وقوله مضت السنة أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإلا يثبت برجلين وامرأتين لايثبت برجل ويمين لأن الرجل والمرأتين أقوى فإن لم يثبت بالأقوى فالأضعف أولى وما يثبت بهم أي برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين لما روى الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضر بشاهد ويمين).

وروى الدارقطني بسند ضعيف عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار عليَّ بالأموال لا تعدو ذلك)).

إلا عيوب النساء ونحوَهَا فلا تثبت برجل ويمين لأنها أمور خطيرة بخلاف المال. ولا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين لضعفهما ولعدم ورود ذلك.

ثم شرع في بيان مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين فقال: وإنما يحلف المدعي فيها بعد شهادة شاهده وتعديله لأن جانبه يقوى عندئذ واليمين أبداً في جانب القوى ويذكر المدعي وجوباً في حلفه صِدْقَ الشاهد فيقول والله إن شاهدي لصدق فيما يقول وإني مستحق لكذا.

فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه بعد شهادة الشاهد فله ذلك لأ، الورع قد يدفعه للامتناع عن اليمين فإن حلف الخصم سقطت الدعوى فإن نكل الخصم عن اليمين فله أي للمدعي أن يحلف يمين الردِّ في الأظهر كما لو لم يكن معه شاهد لأن هذه اليمين غير التي امتنع عنها أولاً.

ولوو كان بيده أي بيد الشخص أمَةٌ وولدها يسترقهما فقال الرجل هذه مستولدتي علقت بهذا الولد في ملكي وحلف مع شاهد بذلك أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ثبت الاستيلاد لأ، حكم المستولدة حكم المال فتُسَلَّمُ إليه وإذا مات حُكِمَ بعتقها بإقرراره لا بالشاهد واليمين. لا نسب الولد وحريته فلا يثبتان بالشاهد واليمين وفي الأظهر فيبقى الولد في يد صاحب اليد لنقصان البينة ولو كان بيده غلام رقيقاً فقال رجل كان هذا الغلام لي وأعتقته وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك فالمذهب انتزاعه من يده ومصيره حراً لا بالشهادة ولكن بإقراره وإن تضمن الولاء لأن الولاء تابع وليس أصلاً. ولو ادعت ورثةٌ مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً بالمال وحلف معه أي مع الشاهد بعضهم أخذ الحالف نصيبه فقط ولا يُشَارك فيه من الورثة الآخرين لأن الحجة تمت في حقه وحده ويبطل حق مَنْ لم يحلف بنكوله عن اليمين مع الشاهد إن حضر في البلد وهو كاملٌ ببلوغ وعقل فإن كان من لم يحلف غائباً أو صبياً أو مجنوناً فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه بل يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو كماله فإذا زال عذره بأن علم أو قدم أو بلغ أو أفاق حلف وأخذ حصته بغير إعادة شهادة ومن غير دعوى جديدة لأنها وجدت أولاً من الكامل ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة ورضاع إلا بالإبصار له مع فاعله لأنه يصل به إلى اليقين. قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء36، وقال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) الزخرف86. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن عن بن عباس (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير