تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقبل إقراره منه كأرش لتعييب وضمان متلف فعلى السيد الدعوى به والجواب لأن الأمر متعلق برقبة العبد وهي حق للسيد دون العبد.

? فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه وضابط الحالف ?

تُغلَّظُ ندباً يمين مُدَّعٍ ومدَّعى عليه فيما ليس بمالٍ ولا يقصد به مالٌ كدعوى دم ونكاح وطلاق ولعان وعتق ووصاية وذلك بأن يحلف على كونه وصياً على من أنكرها ودعوى وكالة وفي مالٍ يبلغ نصاب زكاة ونصاب الزكاة عشرون مثقالاً ذهباً وهو المعتبر شرعاً ولا تغليظ فيما روى ذلك لأن الموصوف في نزر الشرع والذي تجب فيه المواساة هو عشرون مثقالاً والمعنى في التغليظ أن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي فشرع التغليظ مبالغة وتأكيداً للردع فاختص بما هو متأكد في نظر الشرع وسبق بيان التغليظ في اللعان بالزمان وهو بعد عصر الجمعة وفي المكان وهو عند منبر الجامع وحضور جمع الناس.

ويحلف على البتِّ في فعله إثباتاً أو نفاياً لأنه يعلم حال نفسه فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقج بعتُّ بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعتّ بكذا ولا اشتريت بكذا.

وكذا في فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً كبيع وإتلاف وغصب لسهولة الوقوف على ذلك. فقد روى البيهقي والحاكم والعقيلي وأبو نعيم وابن عدي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة فقال للسائل: نرى الشمس؟ قال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد أو دع). وإن كان نفياً فعلى نفي العلم فيحلف أنه لا يعلمه لأنه يعسر الإحاطة بذلك فيقول: والله، ما علمت أنه فعل كذا.

ولو ادعى على شخص ديناً لمورثه فقال المدَّعى عليه أبرأني مورثك وأنت تعلم ذلك حلف المدَّعي على نفي العلم بالبراءة لأنه حلف على نفي فعل غيره.

ولو قال في دعواه على السيد جنى عبدك عليَّ بما يوجب كذا فأنكر السيد فالأصح حَلِفُهُ أي السيد على البت لأن مال عبده وفعله كفعل نفسه هذا إذا كان العبد مميزاً أما إذا كان غير مميز فهو كالبهيمة ففيه القطع.

ولو قال جنت بهيمتُكَ غلى زرعي مثلاً حلف على البتِّ قطعاً والله أعلم لأنه لا ذمة لها وجنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها ويجوز البتُّ في الحلف بظنٍّ مؤكدٍ يعتمد فيه الحالف خَطَهُ وخط أبيه إذا وثق بخطه ..

وتُعْتَبر نيةُ القاضي المُسْتَخْلِفِ للخصم فقد روى مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليمين على نية المُسْتَحْلِفِ)). فلو ورّى الحالف في يمينه بأن قصد بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ أو تأول خلافها أي خلاف اليمين أو استثنى بحيث لا يسمعه القاضي كأن قال بعد أن حلفه القاضي إن شاء الله من غير أن يسمع القاضي ذلك لم يدفع عن نفسه إثم اليمين الفاجرة لأن اليمين إنما شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليعا خوفاً من الله تعالى فلو صح تأويله لبطلت هذه الفائدة.

ومن توجهت أي وجبت عليه يمين وذلك بأن يُلْزمَ بها في دعوى صحيحة لو أَمَرًّ بمطلوبها لزمه المطلوب في الدعوى فأنكر حُلِّفَ لما روى البيهقي عن ابن عباس (البينة عن المدَّعي واليمين على المنكر) وفي الصحيحين عن ابن عباس (واليمين على المدَّعى عليه).

ولا يحلَّفُ قاضٍ على تركه الظلم في حكمه ولا شاهدٌ أنه لم يكذب في شهادته لمكانة القضاء والشهادة في الشرع.

ولو قال مدَّعى عليه أنا صبيٌ في وقت يحتمل فيه ذلك لم يحلف لأن حلفه يثبت صباه وصباه يُبْطِلُ حَلِفَهُ وهذا ما يسمى الدور. ووُقِفَ أمره في الخصومة حتى يبلغ فيدعى عليه فَيدعَى عليه ثم شرع في بيان فائدة اليمين فقال واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً لذمة المدَّعى عليه لما روى أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه صلى الله عليه وسلم علم كذبه) وفي رواية الإمام أحمد (فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب إن له عنده حق، فأمرن أن يعطيه كفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله).

ولو حلَّفَهُ ثم أقام المدَّعي بينة بما ادعاه ولو شاهداً ويميناً حَكَمَ بها فقد أخرج أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى أن عمر قال: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير