تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يشتري الوليُّ لطفل قريبه الذي يُعْتَقُ عليه لأن تصرف الولي إنما يكون بالغبطة للطفل ولا غبطة هنا ولو وَهَبَ له أي للصبي أو وصّى له به شخصٌ فإن كان الموهوب أو الوصي به كاسباً لا تلزم نفقتُهُ فعلى الولي قبوله إذ لا ضرر على الصبي في ذلك وَيَعْتَقُ على الصبي وَيُنْفِقُ عليه الولي من كسبه لاستغنائه عن القريب وإلا أي وإن لم يكن القريب كاسباً نظر فإن كان الصبي معسراً وجب على وليه القبول إذ لا ضرر على الطفل حينئذ ونفقته في هذه الحالة في بيت المال إن كان مسلماً أو كان الصبي موسراً حَرُمَ على الولي قبوله لما في ذلك من ضرر على الصبي بالإنفاق عليه ولو ملك في مرض موته قريبه الذي يعتق عليه بلا عوض كإرث عَتَقَ عليه من ثلثه وقيل من رأس المال لأنه ملكه من غير مال والملك زال فن غير رضاه أوملكه بعوض بلا محاباة أن كان بثمن مثله لا بأقل من ذلك فمن ثلثه يعتق فلا يعتق منه إلا ما يحتمله الثلث ولا يرث لأن عتقه من الثلث وصية ولا يُجْمَعُ بين الإرث والوصية. فإن كان عليه أي المريض دين مسْتَغرِقٌ فقيل لا يصح الشراء لأنا إذا صححنا الشراء ملكه ولا يعتق عليه فلا يصح ذلك والأصح صحته إذ لا مانع من ذلك ولا يعتق منه شيء بل يباع في الدين لأن الدين يمنع العتق أو بمحاباة كأن اشتراه بألف وهو يساوي ألفين فقدرها كهبة أي يكون قدر المحاباة وهو هنا ألف كالموهوب والباقي بعد قدر المحاباة يعتبر من الثلث. ولو وَهَبَ لعبدٍ بَعْضَ قريب سيده الذي يعتق عليه فقَبِلَ العبد وقلنا يستقلُّ العبد به أي بالقبول عَتَقَ قريب السيد وسرى العتق وعلى سيده قيمة باقية إن الهبة للعبد هبة لسيده وقبول العبد قبول سيده.

? فصل في الاعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق ?

إذا اعتق في مرض موته عبداً لا يملك غيره عتق ثلثه لأن العتق تبرع معتبر في الثلث فإن كان عليه أي على من اعتق في مرض موته دينٌ مُسْتَغرِقٌ لم يعتق شيءٌ منه لأن العتق وصية والدين مقدمٌ عليها ولو اعتق ثلاثةً لا يملكُ غيرَهُمْ وقيمتهم سواء عتق أحدهم بِقُرعةٍ والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن الحصين (أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورقَّ أربعة). وكذا لو قال أعتقت ثُلُثَكُمْ أو قال ثلثكم حرٌّ فيقرع بينهم فلو قال أعتقت ثلث كلِّ عبد منكم أقرع أيضاً وقيل هنا يعتق من كلٍّ ثلثه ولا قرعة لتصريحه بالتبعيض والقرعة كما مرَّ في القسمة إما أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ثم يكتب في ثنيتن رقٌّ وفي واحدة عتقٌ لأن الرقَّ ضعف الحرية وتدرج في بنادق كما سبق في باب القسمة وتُخْرَجُ واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عَتَقَ ورقّ الآخران أو خرج الرقُّ رقُّ وأخرجت أخرى بإسم آخر فإن خرج العتق عتق ورقَّ الثالث وإن خرج الرقُّ رقَّ وعتق الثالث وثانيهما أنه يجوز أن تكتب أسماؤهم في الرقاع ثم تُخْرَجُ رقعةٌ على الحرية لا الرقِّ لأنه الأقرب إلى الفصل فمن خرج اسمه عَتَقَ ورقّا أي الآخران.

وإن كانوا أي الأعبد ثلاثةً قيمة واحدٍ مائةٌ وآخر مائتان وآخر ثلاثمائة أقرع بسهمي رقٍّ وسهم عتق فإن خرج العتقُ لذي الاثنين عتق ورقّا لأنه ثلث المال أو خرج العتق للثالث عَتَقَ ثلثاه ورقّ باقيه والآخران معه أو خرج العتق للأول عَتَقَ ثم يُقْرَع بين الآخرين بسهم رقٍّ وسهم عتقٍ فمن خرج العتق على اسمه تمم منه الثلث فإن خرج لصاحب المائتين عتق نصفه أو لصاحب الثلاثمائة عتق ثلثه.

وإن كانوا أي الأرقاء فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم شواء جُعِلوا اثنين اثنين أو بالقيمة دون العدد كسنة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جُعِلَ الأول جزءاً والاثنان جزءاً والثلاثة جزءاً وأقرع بينهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير