تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزَّؤون ثلاثة أجزاءٍ: واحدٌ جزء وواحدٌ جزء واثنان جزء لأن ذلك الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم فإن خرج العتق لواحد عتق كله ثم أقرع بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثاً ليتم الثلث فمَنْ خرج له سهم الحرية عتق ثلثه أو خرج العتق للاثنين المجعولين جزءاً رقَّ الآخران ثم أقرع بينهما أي بين المجعولين جزءاً وخرج لهما العتق فيعتق من خرج له العتق كاملاً ويعتق ثلث الآخر لأنه بذلك يتمُّ الثلث.

وفي قول يكتب اسم كلِّ عبد في رقعة أي تكون الرقاعُ أربعةً فيعتق من خرج العتق له أولاً وثلث الثاني أي من خرج العتق له ثانياً يعتق ثلثه وبذلك يتمُّ الثلث.

قلت أظهرهنا الأول والله أعلم لأنه الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقولان في استحباب لأن المقصود يحصل بكلٍ من القولين وقيل في إيجاب لأنه الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن اعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مالٌ آخر للميت وخرج كلهم من الثلث عتقوا وبان أنهم أحرار من حين اعتقهم وعليه لهم كسبهم من يوم أي من وقت الإعتاق وتجري غليهم أحكام الأحرار من وقت الإعتاق.

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم لأنه حين أنفق عليهم أنفق على أن لا يرجع كمن نكح فاسداً ثم فرق القاضي بينهما وهو يظنه صحيحاً فلا يرجع بشيء.

وإن خرج بما ظهر من مال عبد آخر وكان من الثلث أقرع بينه وبين من بقي دون عتق فمن خرجت قرعته عتق أيضاً ومن عتق ولو بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق لا من يوم القرعة لأنها فقط مبينة للعتق وتعتبر قيمته حينئذ أي وقت عتقه وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث لأنه حدث بعد الحكم بحريته ومن بقي رقيقاً قوِّم يوم الموت لأنه وقت استحقاق الوارث وحُسِبَ من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت أي قبل موت المعتق لأنه وقت استحقاق الوارث لا الحادث بعده أي بعد الموت لأنه حدث في ملك الوارث فلو اعتق ثلاثة لا يملك غيرَهُم قيمةُ كلٍّ منهم مائةٌ وكسب أحدهم مائة قبل موت المُعْتق أقرع بينهم فإن خَرَجَ العتق للكاسب عَتَقَ ولو المائة لأن المائة حدثت بعد الحكم بحريته وإن خَرَجَ لغيره أي لغير الكاسب عتق ثلثه وبقي ثلثاه والكاسب والمال للورثة وإن خرجت له أي الكاسب عتق ربعه وتبعه ربع كسبه لأن يجب أن يبقي للورثة ضعف ما عتق ولا يحصل إلا بذلك فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي للورثة مائتان وخمسون.

? فصل في الولاء ?

والأصل في الولاء قوله تعالى: (ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) الأحزاب5.

وروى الشافعي في المسند عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولايوهب)) لأنه لو وُرِثَ لاشتراك فيه الرجال والنساء ولاختص بالمسلمين فقط إن كان المعتق مُسْلماً وروى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء لمن اعتق)).

قال المصنف رحمه الله من عتق عليه رقيق بإعتاق منجز أو معلق أو كتابة أو تدبير واستيلاء وقرابة كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه وسراية فولاؤه له لخبر الشيخين عن عائشة (الولاء لمن أعتق). ثم لعصبته المتعصبين بأنفسهم الأقرب فالأقرب لحديث ابن حيان وابن خزيمة والحاكم عن ابن عمر (الولاء لُحمة كلحمة النسب) ويترتب على الولاء الإرث فالولاء للمتعصبين بأنفسهم دون غيرهم.

ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الولاء على بريرة لعائشة رضي الله عنها وروى الترمذي وغيره عن واثلة بن الأسقع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تجوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه) قيل والمقصود بلقيطها أنها تحوز ميراثه إذا ادعت نسبه.

فإذا اعَتَقَ عليها أبوها ثم أعتق أبوها عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت لأنها معتقةُ المُعْتِق والولاء لأعلى العصبات فقد روى عبدالرزاق في مُصَنَفِهِ وأبوداود وغيرهما عن عمر وعثمان وعلي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء للكُبْرِ)) وهو الأكبر في الدرجة والقرب دون السنِّ ولأن الولاء يستحق بالتعصب ويستفاد به دون سائر ورثته فإذا مات العبد المعْتَقُ وخلَّف ابنَ مولاه وابنة مولاه فإن الميراث يكون لابن المولى دون ابنة المولى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير