تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يكاد يتبين منه حرف محقق وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة مطلقاً (ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه (أو جهل تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد بالإسلام لتقصيره بترك التعلم (لا كثيره) فإنه لا يُعْذر به ودليل الناسي حديث ذي اليدين فقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم فصلى ركعتين أخرتين ثم سجد سجدتين ودليل الجاهل حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم خلف النبي (ص) ورمقه القوم بأبصارهم (في الأصح) لأن الكلام الكثير يقطع نظم الصلاة واليسير بالعرف خمس كلمات فما دون والكثير المبطل ستة فما فوق وقيل هو القدر الواقع في حديث ذي اليدين (و) يعذر (في) اليسير عرفاً من (التنحنح ونحوه) كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة والمراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه أما إذا ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة منه فيعفى عنه ولا قضاء ونظير ذلك من به حكة لا يصبر معها على عدم الحك فيعفى عن ذلك ولو كثرت حركته (وتعذر القراءة) في الفاتحة والتشهد وكل واجب قولي فيعذر فيه ولو ظهر حرفان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة لأنه لا يمكن الاحتراز عنها (لا الجهر على الأصح) لأن الجهر سنة فلا ضرورة للتنحنح من أجل الجهر وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة بعد الفاتحة والقنوت وتكبيرات الانتقال للمنفرد والمأموم ولا بأس بالتنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة لإسماع المأمومين (ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه في الصلاة وكذلك ندرة الإكراه على الحدث (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيايحيى خذ الكتاب) بقوة مفهماً بها من يستأذن بأخذ شيء أن يأخذه فإن قصد القرآن مع التفهيم لم تبطل علله بعضهم بالقياس على التسبيح الوارد في الفتح على الإمام (إن قصد معه قراءة لم تبطل) لأنه كمن أراد القراءة فقط (وإلا بطلت) إن قصد التفهيم فقط (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) لأن الدعاء مناجاة لله تعالى فهو من جنس الذكر إلا أن يخاطب غير الله تعالى وغير نبيه (ص) سواءً في الغير الملك والشيطان والميت والحي والجماد (كقوله لعاطس يرحمك الله) لأنه من كلام الآدميين أما خطاب الله كإياك نعبد وخطاب النبي (ص) كالسلام عليك أو سمع ذكره (ص) فقال: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل ولو قال إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاءً (ولو سكت طويلاً) عمداً في غير ركن قصير وبلا قصد قطع الصلاة لم تبطل ومثله نوم ممكن مقعدته من الأرض (بلا غرض لم تبطل) لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة وكذا السكوت لتذكر آية أو تذكر ما نسيه من صلاته (ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنيه إمامه) على سهو (وإذنه لداخل) أي لمستأذن في الدخول (وإنذاره أعمى) أن يقع في بئر أو حفرة أو نجس (أن يسبح) الرجل بقوله سبحان الله (وتصفق) المرأة (بضرب) بطني (اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب بطلت وإن كان قليلاً لمنافاة اللعب للصلاة والأصل في ذلك حديث الصحيحين "من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء" (ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (بطلت) لتلاعبه (إلا أن ينسى) فلا تبطل لأنه (ص) صلى الظهر خمساً وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان. وأما الزيادة موافقةً للإمام فلا تضر فلو اقتدى حال سجود الإمام سجد معه ولا تضر الزيادة لوجود المتابعة وأما نقل القول من مكانه أو قراءته مرتين كالفاتحة أو التشهد لم تبطل ولذلك جاء في المتن بكلمة "فصل" دون "أتى" ليشير إلى الركن الفعلي (وإلا) إن لم يكن من جنسها كالمشي والضرب (فتبطل بكثيره لا قليله) لأنه (ص) صلى وهو حامل أُمامة بنت ابنته فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه وأنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وخلع نعليه في صلاته رواه أبو داود. كما أن المصلي يصعب عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل ولابد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يغل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير