تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالتعظيم دون الكثير (والكثرة بالعرف) وكذلك القلة (فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت) لا إن تفرقت لحديث خلع نعليه (ص) في الصلاة (وتبطل بالوثبة الفاحشة) لمنافاة الوثبة للصلاة فتبطل بالوثبة قطعاً إلحاقاً لها بالعمل الكثير (لا الحركات الخفيفةالمتوالية كتحريك أصابعه في سبحة) أو عقد شيء أو حله (أي فك في الأصح) إلحاقاً لها بالقليل ومثله تحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه (وسهو الفعل) الكثير (كعمده) في إفساد الصلاة (في الأصح) لندور السهو في الكثير والفاحش (وتبطل بقليل الأكل) لأن الأكل يشعر بالإعراض عن الصلاة ويشمل المشروب أيضاً (قلت: إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمه والله أعلم) فلا تبطل بقليله كسائر الأفعال القليلة بخلاف كثيره فتبطل به مع النسيان أو جهل التحريم 0فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه (بطلت) صلاته (في الأصح) لمنافاته للصلاة كما أن المضغ مبطل للصلاة وإن لم يصل الممضوغ إلى الجوف (ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصاً مغروزة أو بسط مصلىً) كسجادة (أو خط قبالته) أي تجاهه خطاً لخبر الحاكم: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" ولخبر أبي داود عن أبي هريرة "إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً" وطول المذكورات حتى الخط ثلثا ذراع فأكثر أي ثلاثون سنتيميتراً وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل أي مترٌ وربع تقريباً فإذا صلى إلى شيءٍ منها سُنَّ له (دفع المارِّ) بينه وبين سترته لخبر الشيخين: "إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (والصحيح تحريم المرور حينئذ) وإن لم يجد المار سبيلاً آخر لخبر الشيخين: "لو يعلم المار بين يدي المصلي –أي إلى السترة- ماذا عليه من الإثم لكان يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه" أما لو صلى إلى غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه والسنة أنه إذا صلى إلى سترةٍ أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها تلقاء وجهه إلا أن تكون جداراً عريضاً يعسر فيه ذلك، وإذا دفع دفع بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل، ولا تبطل الصلاة بمرور شيءٍ بين يدي المصلي أما خبر مسلم: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار" فالمراد منها قطع الخشوع للشغل بها (قلت: يكره الالتفات) في الصلاة يمنة أو يسرة (لا لحاجة) لحديث عائشة سألت رسول الله (ص) عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري وروى أبو داود والنسائي: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه" ولا يكره لحاجة لأنه (ص) كان في سفر فأرسل فارساً في شعب من أجل الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب أي الرسول" رواه أبو داود بإسناد صحيح أما تحويل صدره عن القبلة فيبطل الصلاة (ورفع بصره إلى السماء) فيكره ذلك لحديث البخاري "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبارهم والمنع في الصلاة فقط فلا يكره في غيرها بل يندب في دعاء الوضوء كما أورده صاحب الإحياء ويكره النظر غلى ما يلهي عن الصلاة كثوبٍ له أعلام لما روى الشيخان عن عائشة: كان النبي (ص) يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال: "ألهتني هذه، إذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأمبجانيته" والخميصة كساء أسود فيه خطوط وأما لاأمبجانية فهي ثوب يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له وهو كالقطيفة وهو من أدون الثياب الغليظة (وكف شعره أو ثوبه) أي ملبوسه لحديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً" رواه الشيخان واللفظ لمسلم، والحكمة في ذلك: أن يسجد معه وقيل: للانشغال به عن الصلاة (و) يكره (وضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة: "نهى رسول الله (ص) أن يغطي الرجل فاه في الصلاة" رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولا يكره لحاجة كالتثاؤوب بل يسن لخبر مسلم: "إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: هاها ضحك الشيطان منه "ويكره النفخ لأنه عبثٌ ويكره مسح الحصى ونحوه عندما يسجد لخبر أبي داود عن محيقيب الدوسي "لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلاً فواحدةٌ "تسوية للحصى" ولأنه يخالف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير