والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
" الشيخ ناصر الفهد "
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:25 م]ـ
الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-
حلق شعر المولود
السؤال: هل حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى، أم أنّه خاص بالذكر لا يتعدى إلى الأنثى؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق شعر المولود أنّها تشمل الذكر والأنثى على حدٍّ سواء، من غير تفريق، لأنّ لفظ المولود يعمهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» النّساء شقائق الرجال» (1) فما يثبت للرجال يثبت للنّساء، خاصة إذا كان لفظ الحديث عامّاً شاملاً لهما، ولا تخرج النّساء من اللفظ العام إلاّ بدليل، وهو مذهب بعض الحنابلة (2) ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه أنّ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم» كانت لا يولد لها ولد إلاّ أمرت بحلق رأسه، وتصدقت بوزن شعره ورِقاً» (3) وأولادها كما هو معلوم الحسن والحسين وأمّ كلثوم وزينب. ويجدر التنبيه هاهنا إلى أنّ الحلق ينبغي أن يعم الرأس كله، فلا يجوز حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:» نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع» (4) والقزع مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطعه وهو على أنواع منها:
1 - حلق مقدمة الرأس وترك مؤخرته.
2 - حلق الجوانب وترك الوسط، وهذا فعل الأوباش والسفلة.
3 - حلق وسط الرأس وترك الجوانب كما يفعله خدام الكنيسة من النصارى.
4 - حلق مواضع من الرأس.
كلّ ذلك يدخل في عموم القزع، ولذلك إذا حلقه يحلقه بكامله ولا يترك موضعا ويحلق موضعاً آخر (5).
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
1 - أخرجه أبو داود في: «الطهارة»، باب في الرجل يجد البلة في منامه (236)، والترمذي في: «أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر: (113)، وأحمد: (25663)، وأبو يعلى: (4694)، والبيهقي: (818)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2333)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (2863).
2 - الإنصاف للمرداوي: (4/ 102).
3 - مصنف عبد الرزاق: (4/ 257).
و «الورِق»: الفضة (النهاية لابن الأثير: 5/ 175).
4 - متفق عليه أخرجه البخاري: (5921،5920) ومسلم: (2120) وأبو داود: (4193) والنسائي: (8/ 130) من حديث ابن عمر رضي الله عنه
5 - انظر تحفة المولود لابن القيم: (55،54).
ـ[أم البررة]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:40 م]ـ
في استفتاء هاتفيّ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الحديث لم يذكر إلا الذكر
فقيل له: والطبّ ينصح بالحلق للجنسين؟
فأجاب: ارجعوا للطبّ إذًا
السائلة الوالدة قبل 12 سنة تقريبًا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
س/ حلق الطفل المولود الجديد للذكر والانثى ام الذكر؟ ومتى يكون؟
ج/ بالنسبة لحلق الرأس فهو سنة على كل حال، أما هل هو للذكر أو للأنثى فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى أنه للذكر والأنثى لوجهين:
الأول:المعنى اللغوي للعقيقة: فالعقيقة في اللغة في أصلها الشعر الذي يكون على الصبي حين يولد كما قاله الأصمعي وابن قتيبة، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر، وما دام أن الأنثى يعق عنها فكذلك يحلق رأسها.
الثاني: أنه في الحديث قال -كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى- وفسر أهل العلم إماطة الأذى بحلق الرأس، وألحقت الأنثى به في العقيقة يوم السابع، فتلحق به في هذا الحكم أيضا لأن العلة واحدة.
وقد ورد بإسناد مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.
ولا تفترق عنه إلا بمقدار العقيقة فالذكر شاتان والأنثى شاة، والعلة في الجميع واحدة، والله أعلم.
أما وقت الحلق فهو وقت العقيقة كما في الحديث، وهو اليوم السابع.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
" الشيخ ناصر الفهد "
مرحبا بالشيخ الكريم وبسائرالمشاركين
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:40 ص]ـ
وممن يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الحلق فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني من مصر حيث قال في كتابه ففروا إلى الله ما يلي نصه:
واعلم أنه لا فرق بين الغلام والجارية من ناحية الحلق، فالكلام الوارد في منهاج المسلم غير صحيح، فلم يذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) - عندما ذكر الفرق بين الغلام والجارية - أن الغلام يتميز بالحلق، وإنما العمدة في ذلك قول النبي: ((إنما النساءُ شقائق الرجال))، فلا يثبت التخصيص إلا بدليل.
باب الدين النصيحة، النصيحة رقم 103