تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن نجيم [زين الدين بن إبراهيم/ ت سنة 970 هـ] في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": (ومن شروط القراض ... الرابع: أن يكون الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث لا سهماً معيناً يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة) [ج7 ص264].

ب) وفي المذهب المالكي:

قال ابن عرفة الدسوقي في شرحه على الشرح الكبير للدردير، في القراض وأحكامه: (بجزءٍ شائعٍ كائن من ربحه لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير، أي لا ينسبها لقدر سماه من الربح فيؤدي إلى الجهل بالربح) [ج3 ص517 - 518].

وقال الحطاب [أبو عبدالله محمد بن محمد/ ت سنة 954 هـ]: (يجب أن يكون حظ العامل جزءً من الربح معلوم النسبة منه احترازاً من دفع جرة عيناً) [ج5 ص358]، وانظر [بداية المجتهد لابن رشد ج2 ص236].

ولذلك منع مالك رحمه الله تعالى أن يكون مع المضاربة بيع أو كراء - الإجارة - أو أي عمل يشترطه أحدهما لصاحبه.

وقال ابن عبد البر في "الكافي": (ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض - المضاربة - عقد غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيء سوى ذلك في العقود كلها).

ج) وفي المذهب الشافعي:

قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي [ت سنة 676 هـ] في "منهاج الطالبين": (ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه).

قال محمد الخطيب الشربيني في شرحه للمنهاج في مغني المحتاج: (ولو شرط لأحدهما مالك، أو عامل، عشرة من الربح والباقي للآخر أو بينهما أو شرط لأحدهما ربح نصف مال القراض أو شرط له النصف ودينار مثلاً أو إلاّ ديناراً فسد القراض لانتفاء العلم بالجزئية ولأن الربح قد ينحصر فيما قدره فيؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح وهو خلاف وضع القراض - المضاربة -) [ج2 ص312 - 313].

د) وفي المذهب الحنبلي:

قال ابن قدامة: (والشروط الفاسدة - في الشركات - تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ... القسم الثاني: ما يعود بجهالة الربح مثل ... يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه ... فهذه شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية، ومن شروط المضاربة كون الربح معلوماً) [المغني ج5 ص70 - 71].

وقال: (ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة) [نفس المصدر].

وقال: (وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرهما فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءً، وقد يربح كثيراً فيستضرّ من شُرِطت له الدراهم.

والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح) [المغني ج5 ص38].

ولا أعلم كتاب فقه إلاّ وقد ذكر هذه المسألة ونبّه عليها، والمسلم الناصح لدينه وماله يسارع إلى تصحيح عقوده لاكتساب المال الحلال، وتجنّب ما حرمه الشارع، ومسألة الشركات فيها كلام طويل وإنما حرصنا أن نختصر قدر المستطاع، في بيان هذه المسألة المشاعة بين الناس، على أن حكمها متفق عليه بين أهل الملة الإسلامية.

والله تعالى أعلم

والحمد لله رب العالمين

الشيخ عمر بن محمود (مجلة نداء الاسلام)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير