ـ[ابو حمدان]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:39 ص]ـ
سانقل لكم قول لشيخ اخر ان شاء الله حالما اجده.
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:40 م]ـ
حكى لي أحدهم أن قراراً صدر من هيئة المعايير والضوابط الشرعية بالبحرين تجيز ذلك شريطة أن يكون هناك عقدان كل واحد منهما مستقل عن الآخر ..
بمعنى أن يكون الأول عقد مشاركة
والثاني عقد وظيفي لإدارة الشركة
وأشكر كل من شارك ..
وأتمنى مزيدا من إخوتي جزاهم الله خيرا
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:33 م]ـ
يا أبا حمدان طال الانتظار
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:52 ص]ـ
وعد الحر دين يا ابا سمر تفضل:
ما حكم رجل شارك رجلاً آخر على أنّ الربح بينهما مناصفة، إلا أن أحدهما اشترط على الآخر أجرة متفق عليها بينهما مقابل عمله؟
وجزاكم الله تعالى خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن عقود الشركات من العقود التي أجازها الإسلام لمبنى كثير من تصرفات الناس وأعمالهم على هذا النوع من التجارة.
والأصل أن أي شركة هي جائزة سواء كانت شركة عنان أو أبدان أو مضاربة، ولكن هناك من الشروط العامة التي يجب على المتشاركين الاعتناء بها وإلا وقعوا في الإثم ومخالفة الشريعة.
وهناك مسألة مهمة جداً انتشر العمل بها وهي المسألة المسئول عنها لجهل المسلمين بها، فنحبّ أن نجيب عنها باختصارٍ شديد لضيق المجال في صفحات مجلتكم الغراء، والله وحده المستعان.
المسألة: أجمع أهل العلم على عدم جواز أن يفرض لأحد الشركاء فضل دراهم أو دنانير زيادة على القدر المعلوم كجزء شائع.
ومعنى هذا الشرط الباطل؛ أن بعض الشركاء يتفق مع غيره من الشركاء أن يُعطى أجراً مقدراً معلوماً زيادة على النسبة المالية التي يأخذها لمقدار ماله، وهذا شرط باطل فاسد وأجمع أهل العلم على حرمته.
وممن نقل الإجماع هذا:
أ) ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى [ت سنة 318 هـ] قال في كتابه "الإجماع": (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض -شركة المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي).
ب) - وقال في "الإقناع": (أجمع أهل العلم ... ولا يجوز أن يقول لك نصف الربح إلاّ عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم) [ج1 ص270].
ج) - قال أبو عمر يوسف بن عبد البر: [ت سنة 463 هـ]: (أجمعوا أن القراض لا يكون إلاّ على جزء معلوم من الربح، نصفاً كان أو أقل أو أكثر) [الاستذكار ج21 ص124].
د) قال ابن رشد في بداية المجتهد: (اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقترن بعقد المضاربة شرط يزيد في الغرر الذي فيه ... ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين شيئاً من الربح لنفسه) [بداية المجتهد ج2 ص236].
هـ] شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [ت سنة 728 هـ] قال في كتابه "الحسبة": (ولو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث، والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل ظلماً) [مجموع الفتاوى ج28 ص84].
وهذه المسألة ذكرها عامة أهل الفقه في كتبهم بلا خلاف بينهم:
أ) ففي كتب المذهب الحنفي:
قال علاء الدين السمرقندي [ت سنة 539 هـ] في كتابه "تحفة الفقهاء": (ومن شروط صحتها أن يكون الربح جزءً مشاعاً من الجملة، أما إذا عيّن بأن قال؛ على أن لك من الربح مائة درهم أو نحوها فلا يصح لاحتمال أن الربح لا يكون إلاّ هذا القدر فلا يحصل الربح لرب المال) [ج3 ص20].
قال الكاساني - علاء الدين أبو بكر بن مسعود -[ت سنة 587 هـ] في شرحه لكتاب "تحفة الفقهاء" المسمى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": (وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع - الشركات - فبعضها يعم جميع الأنواع، منها: أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلاّ القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح) [ج6 ص58 - 59].
¥