ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 07:36 م]ـ
هناك رسالة قيمة جدا في أحكام الحرز تناول فيها الباحث كثيرا من النوازل المعاصرة وهي في جامعة الإمام
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير من اصطفى
لست بأهل للنقاش و مزاحمة أبواب العلم و لكن من باب اثراء الموضوع للمناقشة فقط و للإستفهام لا أكثر.
شيخنا الكريم الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر، حفظكم الله:
ألا ترى أن اعتبار الانترنت ليس حرزا بالمكان فيه نظر بعض الشئ؟
قال صاحب سبل السلام "قال الشافعي و مالك و الإمام يحيى أنَ لكل مال حرزا يخصه".
من المعروف، حسب القاعدة الفقهية، أنّ كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الى العرف. و مثل الفقهاء بالحرز على هذه القاعدة كما قرر السيوطي رحمه الله و غيره. و عليه يجب اعادة النظر في مسألة توصيف الإنترنت بأنه حرز أم لا باعتبار ما يلي:
من المعروف أنَ الإنترنت عبارة عن سيرفرات ضخمة تحوي كل ما تراه من معلومات و عليه فالتكلم عن الإنترنت يجب أن ينظر له على أنه بيت لأنه بمجرد دخولك الإنترنت عنى ذلك دخولك السيرفر نفسه و دعني أمثل لذلك:
لنعتبر السيرفر هو بيت كبير و فيه العديد من الغرف فعند دحولك هذا الموقع (ملتقى أهل الحديث) على سبيل المثال، فإنك قد دخلت احدى هذه الغرف و أنت الان تتجول فيها بعد الإذن لك.
و على هذا يقاس فالانترنت غرفة محمية بوسائل حماية متعددة و مكلفة كي لا يدخل اليها أحد إلا بإذن و الإذن عادة مشروط حسب ارادة المالك للموقع. ففيها ما يسمح لك بمشاهدته و أخذه (أعني التحميل) و فيه ما لا يحق لك استعماله على الإطلاق و هو محمي في غرفة أخرى في البيت (أعني الملتقى) و عليه نستطيع أن نقول أن الإنترنت عبارة عن مكان بني للحرز. فتأمل
إذا علم ذلك، تقرر لدينا أن الإنترنت يعتبر حرزا يحمي ما وضع من أجله، و عليه الحكم على السارق عن طريق الإنترنت فيه تفصيل حسب الحال و الطريقة و لنسبر التعاريف الفقهية الواردة في حديث جابر و نطبقها على مسألة السرقة من الإنترنت:
عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع"
أخرجه الترمذي في سننه و قال حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم.
الخائن: " هو من يأخذ من المال خفية و يظهر النصح للمالك"قال الشوكاني في نيل الأوطار و المباركفوري في تحفة الأحوذي.
و عليه يلزم حتى يصير الخائن خائنا أن يكون مؤتمنا من المالك على رعاية ما يملك و لكنه خان و اساء التصرف و استعمال هذه الصلاحية متعمدا.
فإن كان السارق ممن أعطوا صلاحية الدخول و التصرف في ما حفظ في الموقع على الشبكة العنكبوتية فهو مؤتمن قد خان. لذا ينظر إن كان السارق ممن أعطاه مالك الموقع صلاحية الدخول و استعمال ما هو موجود في الموقع أم لا. و عليه يتقرر الحكم
المنتهب:: "من ينتهب المال على جهة القهر و الغلبة"
يلزم من هذا التعريف المجاهرة و القوة من قبل السارق ( Hacker ) و لا أدري إن كان هذا قابل للتطبيق على الحالات التي تعاني منها بعض المواقع المحمية من محاولات اختراق من قبل أشخاص مجهولي الهوية كأشخاص لكن معروفي الهوية الكترونيا عن طريق IP Adress المخترق (بكسر الراء). فهي مسألة تحتاج إلى نظر خصوصاَ أن العديد من المخترقين يقومون بذلك من باب التسلية دون التعرض لممتلكات غيرهم.
و أظن أن أدق توصيف لهذا الحكم (المنتهب) يكون على من يستولي على مواقع أخرى و يسيطر عليها و الله أعلم
المختلس: "الذي يسلب المال على طريق الخلسة و ذلك يقتضي حضور صاحب أو مالك الشئ حيث يؤخذ من ملكه على حين غفلة منه عن طريق المخادعة
وهذا أظنه بعيد لا ينطبق في مسألتا و الله أعلم
قال البكري الدمياطي في حاشيته: " و حاصله أن السارق يأخذ المال خفية و لا يتأتى منعه بالسلطان و غيره و كل من المختلس و المنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره، و الخائن يعطيه المالك المال بنفسه فربما يشهد عليه فيتأتى أخذ حقه منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك فإن لم يشهد (بضم الياء و كسر الهاء) عليه فهو المقصر."
أخي ابن وهب حفظك الله:
ألا ترى أن سؤال السائل يتفرع على وجهين فهو يتضمن سرقة و احتيال من جهة إن أقررنا أن الإنترنت هو عبارة عن حرز. فهناك طرفان في المسألة و هما صاحب البطاقة الإئتمانية و البنوك و الشركات.
فالسارق قام بالاحتيال على البنوك و الشركات بانتحال شخصية شخص أخر و سحب أمواله عن طريق الحيلة معهم و هي هنا لا تدخل في باب السرقة و لمن هي في نفس الوقت سرقة عندما قام السارق بسرقة البطاقة الإئتمانية من صاحبها إن كان سرقها عن طريق اختراق موقعه و حصل على هذه المعلومات من هناك أو إن كان سرقها بما هو متعارف عليه من أساليب الرقة التقليدية.
و الله أعلم
¥