تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" يقول:فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ نِصَابًا أَيْضًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ مَالٍ لِحَوْلِهِ؛ فَإِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا إلا مَا لا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا حَالَ حَوْلُ الْفَائِدَةِ زَكَّاهَا ثُمَّ ضَمَّ الأَوَّلَ حِينَئِذٍ إلَى الآخَرِ، لأَنَّ الأَوَّلَ قَدْ صَارَ لا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُ مَعَ مَا قَدْ زَكَّاهُ مِنْ الْمَالِ الثَّانِي، فَيَكُونُ يُزَكِّي الثَّانِي مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ؛ وَيَسْتَأْنِفُ بِالْجَمِيعِ حَوْلا "

وتفسيرك أخي الفاضل واضح وكذا كلام ابن حزم أيضا كذلك

إنما الإشكال عندي في فهم الفقرة الثانية وخصوصا هذه العبارة الغامضة عندي ألا وهي:

" ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة "

وبصراحة لم أفهم تفسيرك لعبارته جيدا أخي الفاضل

ولنضرب مثالا ونسقط عليه كلام ابن حزم

رجل ملك 240 درهم في أول العام الهجري ثم ملك بعد ستة أشهر 240 درهم أخرى ثم خلطهما معا فأصبح المال الكلي 480 درهم ولم تتميز 240 درهم الأولى عن 240 درهم الثانية - ولم يصرف شيئا أي لم ينقص من أحدهما شيئا يقينا - فعند مرور الحول على 240 درهم الأولى فإنه عليه فرض زكاة وكذلك عند مرور حول على 240 درهم الثانية وهكذا كل حول لكل مال بحسبه

فابن حزم يقول " ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني " أن الذي افهمه وهو سبب الإشكال عندي أنه يريد ان يجعل الفرض الذي يخرجه عن 240 درهم الأولى وهي ستة دراهم من المال الثاني وهي 240 درهم , لماذا؟؟؟

ويعلل ذلك ويقول " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني " ما معنى هذا التعليل؟؟

لاحظ أخي الفاضل أن لو ملك 240 درهم في أول العام الهجري ثم ملك بعد ستة أشهر 240 درهم أخرى ولم يخلطهما وكانا متميزين يمكن إخراج زكاة 240 درهم الأولى من ال 240 درهم الثانية والعكس بالعكس!!! أي قد يحدث النقص في المال الثاني حتى لو لم تكن هناك خلطة!! لكنه هنا يعرف أين حدث النقص هل في المال الأول أم الثاني لأن المالين متميزان منفصلان عن بعضهما فلا إشكال ولا لبس

أخي الفاضل ملحوظة قد يكون هناك تصحيف في عبارة ابن حزم وهي " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني " ويكون الصواب وضع " عن " بدلا من " من " أي " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة عن الثاني "

أخي الفاضل أشكرك بشدة على تعاونك معي وأرجو أن تستمر معي حتى يزال اللبس عندي فزكاة المال المستفاد من الأمور الهامة خصوصا عند خلط المالين أما عند عدم الخلط فالأمر سهل واضح

وجزاكم الله خيرا

وفي انتظار ردك مع البيان بالمثال المذكور أعلاه

بارك الله فيك

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:13 م]ـ

جزاك الله خيرا

يقول:فلو خلطهما فلم يتميزا فانه يزكى كل عدد منهما لحوله، (ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني،) لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني، وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص، فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولابد عما فيه الزكاة.

لو رفعنا ما بين القوسين لوضحت المسألة:

فهو يبين أنه إذا تم خلط الجميع الأصل والمستفاد وقد نقص أحدهما عن النصاب ولم يستطع تمييز النقص أمن المال الأصل أم المستفاد فهو يرى أنه يزكي كل واحد لحوله ,

لأنه لو زكى الأصل وفرض النقصان في المستفاد احتمل العكس أي احتمل أن الذي دخل فيه النقص هو الأصل

وهكذا لو زكى المستفاد وفرض النقصان في الأصل احتمل العكس أي احتمل أن الذي دخل فيه النقص هو المستفاد؛ فلما زكى الجميع تيقن أن النقص في أحدهما.

مثال ذلك أن الرجل الذي افترضته أنه يملك 240درهم وهذا ماله الأصلي - وعلى فرض أن هذا فوق النصاب -

وقبل حلول الحول استفاد مالا قيمته 240 درهما ثم تم خلط هذا المال وحدث نقصان في المال الذي تم خلطه أنقص أحدهما عن النصاب ولم يعرف في أيهما فماذا يصنع؟

يرى ابن حزم أنه يزكي الجميع على قيمته التي كانت قبل النقصان لأنه لو فرض أن الذي نقص هو الأصل فزكى المستفاد احتمل أن النقصان في المستفاد.

ولو فرض أن النقصان في المستفاد فزكى الأصل احتمل أن النقصان في الأصل

يعني أن صاحب المال تيقن النقصان في أحدهما فلا تبرأ ذمته مع الشك فيزكي الجميع.

وتبقى الجملة التي بين القوسين وهي مشكلة (ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني)

تحتمل هذه الجملة - ولا أجزم -أنه بعد تزكية الأصل والمستفاد؛ يجعل النقصان - الذي لم يميزه - في المال المستفاد وليس في الأصل.

واحتمل أنه يطرح قيمة النقصان مع قيمة الزكاة المستخرجة منهما ويجعلها في المال المستفاد.

والسبب ليرفع الشك الذي حدث - وهو النقصان - بفرضه في أحدهما بعد أن أدى زكاة الجميع.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير