تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:07 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

لكنك أخي الفاضل بنيت الكلام على أن مراده أنه بعد أن خلط المالين نقص المال المخلوط قبل أن يزكي واحدا منهما فإذا جاء وقت زكاة المال الأول زكاه على قيمته الأصلية قبل الاختلاط وقبل النقص وكذلك في المال الثاني

لكن الذي أفهمه أخي الفاضل أن يريد بالنقص مقدار فرض الزكاة الذي سوف يخرجه سواء عن المال الأول أو المال الثاني , فهو يريد أن يحسب ذلك النقص الذي هو مقدار فرض الزكاة المخرج من المال الثاني فقط دون المال الأول ثم يعلل ذلك بقوله " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "

ومما يؤيد أخي الفاضل فهمي أن الحالة التي شرحتها أنت أخي الفاضل ذكرها ابن حزم عقب ذلك الكلام مباشرة فقال:

" فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة "

أي ما زال يعتبر النقص الذي هو فرضه من الزكاة عن المال الأول والثاني من المال الثاني فقط

ثم قال أيضا:

" فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه "

فهو في هذه الحالة متيقن أن أحدهما نقص يحتمل الأصل ويحتمل المستفاد - وهو عين الصورة التي شرحتها أخي الفاضل - ويجعل في هذه الحالة أن المال الكامل هو الأول لا الثاني

وهذا يدلل اخي الفاضل أن الصورة التي شرحتها ليست محل اللبس لأن المصنف ذكرها نصا بعد محل اللبس كما هو واضح من كلامه

لعلي قد أثقلت عليك لكن أرجو أن تصبر معي وتحتسب ذلك عند الله عز وجل

أعود فأقول لو كان فهمي لكلام ابن حزم هو الصحيح لماذا ابن حزم يجعل النقص من المال الثاني وما معنى هذا التعليل " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "؟؟

ثم لو قلنا بمذهب ابن حزم - وهو مذهب ابن سريج من الشافعية - أن كل مال يزكى لحوله لو كان كل منهما نصابا بمفرده , ما الجكم لو اختلط المالين؟؟ لماذا لا يقال زكاة الأول تحتسب من المال الأول وزكاة الثاني تحتسب من زكاة المال الثاني؟؟ مع أنه يمكن اعتبار أن زكاة الأول تخرج من المال الثاني وكذلك زكاة المال الثاني تخرج من المال الأول؟؟ وهذا واضح جدا لو كانا المالان غير مختلطين فتصور إخراج زكاة المال الأول من الثاني واضحة جدا لا لبس فيها وكذلك إخراج زكاة الثاني من المال الأول؟؟ ويتبقى احتمالان أخيران وهو أن يجعل الفرض المخرج عن المالين من المال الأول فقط أو يجعل الفرض المخرج عن المالين من المال الثاني فقط وهو الاحتمال الذي نصره ابن حزم

المسئلة ليست بالبسيرة أخي الفاضل وأشكرك بشدة على تعاونك معي

فإننا محتاجون لفهم كلام ابن حزم جيدا أولا ثم بعد فهمه نحاول أن نصل هل فهمه صحيح أم لا؟؟ وما الصحيح إن لم يكن فهم ابن حزم هو الصحيح؟؟ لكن هذا كله مبني على فهمنا لكلام ابن حزم فهما جيدا أولا

بارك الله فيك أخي الفاضل

وأرجو من الله عز وجل أن يثيبك على هذا المجهود

وفي انتظار إكمال مشاركتك لنصل سويا إلى الحق

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 07:05 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

قول ابن حزم:فَلَوْ خَلَطَهُمَا فَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي ....

الظاهر أنها معطوفة على ما قبلها

والدليل أنه لا يستقيم قوله:لأَنَّهُ لا يُوقِنُ بِالنَّقْصِ إلا بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الثَّانِي.

على ما ذكرت بل يستقيم على تقديم أن أحدهما نصاب والآخر حدث فيه النقصان , ولم يتميزا.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير