تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:23 ص]ـ

يجب تحرير محل النزاع في هذه المسألة ألا وهو هل غسل الجمعة واجب أم سنة و هذه مسألة خلافية وبالتالي يترتب الجواب على هذا الخلاف فمن قال بالوجوب أجزأ عنده الغسل للجمعة عن الجنابة باقتران النيتين أو بنسيان الجنابة أما مع الذكر للجنابة وعدم الجمع بين النيتين فلا يجزئ والفريق يقول بعدم الإجزاء لأن هذا غسل مسنون والجنابة غسلها واجب وبالتالي يجب عليه أن يغتسل للجنابة

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:41 ص]ـ

ابن قدامة لا يرى وجوب غسل الجمعة

فالذي يظهر أن كلامه الذي أشكل على بعض الاخوة في أبواب الطهارة انما هو عن اجتماع موجبين للغسل

وغسل الجمعة ليس بموجب للغسل عنده

هذا ما فهمته من سياق كلامه ..... والله أعلم

إعادة ترتيب كلام ابن قدامة رحمه الله:

قال ابن قدامة في المغني (3/ 228):ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:

1 - فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:

أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا.

2 - وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:

ففيه وجهان.

وقال رحمه الله في باب الغسل من الجنابة:

إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما.

قاله أكثر أهل العلم ....

وكذلك: لو اغتسل للجمعة، هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين، مضى توجيههما فيما مضى.


نتائج كلام ابن قدامة رحمه الله:
1 - افتقار الغسل إلى نية لأنه عبادة محضة.
2 - إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحداً ونواهما أجزأه بلا خلاف يعلمه.
3 - إن اغتسل للجنابة ولم ينو غسل الجمعة فيه قولان لأهل العلم.
4 - لم يذكر الصورة الثالثة في الموضع الأول وهي المكملة للقسمة التي يمكن فرضها، ولكن ذكرها في موضع آخر، وهي ما إذا نوى الجمعة ولم ينو الجنابة، فذكر أن فيها وجهين مضى توجيههما، ولم يمرَّ علي هذا التوجيه فربما فاتني، لكن التوجيه الذي نقلته عنه هو في الصورة المعاكسة وهي إذا ما نوى الجنابة ولم ينو الجمعة.
5 - إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل ونواهما بطهارته أجزأه عنهما عند أكثر أهل العلم.
6 - لا يبدو في كلام ابن قدامة رحمه الله أي تعارض، وما سبق إشكاله مني فهو وهم مني، والله المستعان، وجزى الله الإخوة خيرا على الاستدارك والتنبيه.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:50 ص]ـ
يجب تحرير محل النزاع في هذه المسألة ألا وهو هل غسل الجمعة واجب أم سنة و هذه مسألة خلافية وبالتالي يترتب الجواب على هذا الخلاف فمن قال بالوجوب أجزأ عنده الغسل للجمعة عن الجنابة باقتران النيتين أو بنسيان الجنابة أما مع الذكر للجنابة وعدم الجمع بين النيتين فلا يجزئ والفريق يقول بعدم الإجزاء لأن هذا غسل مسنون والجنابة غسلها واجب وبالتالي يجب عليه أن يغتسل للجنابة

أخي بارك الله فيك ونفعنا بك

سبق أنه لا تعلق للوجوب والاستحباب للإجزاء عن الحدث، وكلام ابن قدامة في اجتماع موجبين بناء على اعتباره عدم وجوب غسل الجمعة، وبناء على أن الأغسال الواجبة عنده كلها موجبة للحدث، فساغ له التعبير بموجبات الغسل

ولا يقال: إن قيل بوجوب غسل الجمعة فيشمله تعبيره لأن ما ذكره قاعدة فقهية وليست أصولية، والقاعدة الفقهية تنبني من الفروع الفقهية ويقع فيها الاستثناء.

ولهذا لما ذهب الشيخ ابن عثمين إلى الوجوب وقع منه استثناء غسل الجمعة من رفع الحدث مع أنه يقول بوجوبه، كما سبق.

فغسل الجمعة - حتى ولو قيل بوجوبه - والإحرام وغيرهما من الأغسال المستحبة فإن المقصود منها التنظيف والتطهر ولا مدخل للحدث فيها.

نعم، نزع بعض أهل العلم إلى القول بإجزائها عن الحدث ولكن نظراً إلى متعلق آخر وهو كونها عبادة ومشروعة أمر الله بها فيصلح أن يندرج غسلان تعبد بهما في غسل واحد.

ومن المفيد التنبيه إلى أن القول باستحباب غسل الجمعة هو قول غالب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولذا فتعبيراتهم مرتبة على هذا الحكم.
هذا والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:21 ص]ـ
الإخوة الكرام الفضلاء
عجباً لبعض الإخوة أن يبنوا هذه المسألة على الخلاف في حكم غسل الجمعة، وهذا ليس مبنى المسألة عند الفقهاء.

والوجه المشهور عند الحنابلة ما ذكره صاحب الزاد: (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب، وكذا عكسه).، وانظر الإقناع.
لكن قيد بعضهم مسألتنا بما إذا كان ناسياً.

وفي دليل الطالب: (ومن نوى غسلاً مسنوناً أو واجباً أجزأ أحدهما عن الآخر).

قال الشيخ العثيمين: (وتعليل المذهب: أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟! لكن إن كان ناسياً فهو معذور).

والمالكية قالوا بعدم إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة، ولو كان ناسياً.

وفي مختصر المزني الشافعي: (وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة). وبالله التوفيق.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير