8 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة كثيفة، كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القبطية) قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد في المسند (5/ 205).
9 - وفي رواية أخرى مشابهة، يقول فيها دحية بن خليفة الكلبي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها).
رواه أبو داود (4/ 64 – 65).
والقباطي ثياب من كتان تصنع في مصر، وتميل إلى الرقة والدقة والبياض، بل الغالب على لونها شدة البياض؛ فقد جاء في حديث قتلِ ابن أبي الحُقَيْق، يقول: ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبطية. كما في النهاية لابن الأثير (4/ 6).
فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي أن يجعل امرأته تختمر بالقباطي الأبيض، ويمكن أن يستفاد من ذلك استحباب اختمار النساء بالبياض بخاصة أنه يوافق الأوامر العامر السابقة التي تفيد استحباب لبس البياض.
10 - وقال البخاري: ولبست عائشة – رضي الله عنها – الثياب المعصفرة، وهي مُحْرِمة، وقالت: لا تَلثَّم، ولا تَتَبرْقع، ولا تلبس ثوبا بوَرْسٍ، ولا زعْفَران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طِيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحُلِيِّ، والثَّوْب الأسود، والمُوّرَّد، والخُف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
صحيح البخاري: كتاب الحج – باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُر (1/ 658 – 659 مع كشف المشكل لابن الجوزي) و (3/ 491 مع الفتح).
والعجيب أن ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بأسا بلبس الأسود والمورد، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود، ويكره ما سواه دون دليل، بل مخالفا للدليل.
11 - عن جابر رضي الله عنه قال: وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغا، واكتحلت، قال: فانطلقت مُحَرِّشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغًا، واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت صدقت، أنا أمرتها.
رواه النسائي: كتاب الحج – باب: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (5/ 143 / رقم 2712).
ويفهم من ترجمة الباب عند النسائي أن كراهة الثياب المصبغة للمرأة إنما يكون في الإحرام دون سواه، بل يستحب في غير الإحرام لمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بلبسه، فتدبر.
12 - لبست عائشة رضي الله عنها وأرضاها خمارا مصبوغا بزعفران، ورشته بالماء ليفوح ريحه. رواه ابن ماجة (1/ 634).
13 - وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر.
رواه البخاري (5/ 2192).
14 - عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سِيَراء.
رواه البخاري (5/ 2196)، والنسائي (8/ 197)، وأبو داود (4/ 50).
والبرد: معروف من برود العصب والوشي، كما في تهذيب اللغة للأزهري (14/ 107). والسِّيَراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السير (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 433).
15 - روى أبو دود عن ابن عمر مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساءَ في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خُف. قال التهانوي: وفيه دلالة على جواز لبس المراة ما أحبت من الألوان.
إعلاء السنن (17/ 395).
16 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال: (ما هذه؟) فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه. ثم أتيت من الغد. فقال: (يا عبد الله: ما فعلت الريطة؟) فأخبرته، فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء).
¥