تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنية على القاعدة.

ثانياً:

تخريج القاعدة على اعتبار المآل:

وهو مختص بحالة ما بعد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبراً وشرعاً بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة.

ومن هذا الباب ما يجري من تصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل نكاح فاسد اختلف فيه، فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد وقوعه تعلق به مصلحة كل من الزوجين والأولاد والورثة.

ومنه أيضاً قولهم: إذا دخل المصلى مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛ مراعاة لمن قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، لأنه بعد التكبير والدخول في الصلاة تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، الذي يرجح قول المخالفة ودليله في هذه الحالة ونظائرها.

ومعلوم أن المجتهد إنما يبنى على مقتضى اجتهاده في الأحوال المعتادة، لا على اجتهاد سواه، بحيث يمضي في حالة وقوع التصرف فاسداً بالنظر إلى اجتهاده على مقتضاه، لا على مقتضى اجتهاد غيره، هذا هو الأصل؛ بيد أن ثمة صوراً مستثناة من هذه الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلق بها بعد وقوعها دليل آخر، أو مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة، والذي اعتبره الشارع في صور شتى.

قال الشاطبي - رحمه الله-:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ، لكن له مآل على خلاف ما قصد فيه.

ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:21 م]ـ

تخصيص المالكية بمراعات الخلاف، فيه نظر لان من القائلين به بعض الحنابلة والشافعية وتوجد رسالة ماجيستر قيمة بعنوان مراعات الخلاف عند المالكية لصاحبها شقرون

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:13 م]ـ

وقاعدة مراعاة الخلاف متفرعة عن نظرية المآل كما حققه الشاطبي في المواقفات.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:52 م]ـ

نحن لم نخصص المالكية بمراعاة الخلاف ولكن الموضوع خصص للمالكية المراعين للخلاف منهم

فتيقظ

ـ[الزقاق]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:00 م]ـ

أرجو منكم مناقشة كلام الأخت أم هالة فهو جد متقن.

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:07 ص]ـ

صحيح كلام الاخت ام هالة كلام متقن و مفيد نرجو اعادة النظر فيه و بخاصة من الاخوة المالكية

وفقكم الله

ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله مسألة مراعاة الخلاف أثارت الاختلاف حتى داخل المذهب وعلى ما أذكر الآن أن الشاطبي رحمه الله استشكل الأمر وراسل علماء المغرب وتونس، وقد ذكر في الاعتصام على ما أتوهم الآن أنه راسل القباب في المسألة، وذكر فعلا أن للمسألة ارتباطا بالاستحسان وهو مراعاة للدليل المرجوح عند المجتهد مع دليله الراجح، وذكر عدة أدلة لها من السنة وفعل الصحابة منها قوله عليه السلام: أيما امراة تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، فقضى النبي عليه السلام أن النكاح باطل، والقياس أن المهر ساقط لأنه من مقتضيات النكاح الصحيح، لكن الشارع أثبت لمن نكحت بدون ولي المهر إن دخل بها.

والمالكية قائلون بمراعاة الخلاف يظهر ذلك جليا لمن تتبع فروعهم الفقهية، والمسألة طويلة الذيل والله أعلم.

ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:51 م]ـ

قال تعالى: * وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا*

قضى: فرض و أوجب

من الفوائد المستخلصة من الآية: تحريم أذية الوالدين ولو بقول كلمة*أف*

ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:27 ص]ـ

هل عند الحنفية (مراعاة للخلاف)؟ وإن كان فهل هي بنفس معناها عند المالكية؟؟!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير