ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 01 - 09, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحالة السابعة وهي الأخيرة:
أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن اثني عشر إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود.
ومن ستة إن اعتبرت السدس لأن المسألة لا تحتاج إلى تصحيح فهي منقسمة عليهم لكن سهوت فحسبت أنها تحتاج إلى تصحيح وبعد مراجعتي لها تبين أنها لا تحتاج إلى تصحيح لأنها تنقسم عليهم دون انكسار , والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أحبتي أعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:13 م]ـ
الدرس الحادي عشر:
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا , وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلا.
فوائد في ميراث الجد مع الإخوة من صنف واحد:
الفائدة الأولى:
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض أحوال الجد , كالأمثلة السابقة , قياسا على الأم في المسألتين العمريتين , بجامع أن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن في المسألة صاحبُ فرض لأخذ ثلث المال , فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه , أخذ الجد ثلث الباقي بعده , وما بقي فللإخوة لغير أم , ولا يأخذ الجد ثلث المال كاملا , إذ لو أخذه لأضر بالإخوة.
الفائدة الثانية:
يعطى الجد في بعض حالاته مع الإخوة السدس , لأنه إذا كان مع الولد أخذ السدس , لا ينقص عنه , والولد أقوى من غيره , فيأخذ السدس مع غيره ممن هو أضعف منه من باب أولى.
الفائدة الثالثة:
إذا استغرقت الفروض جميع المال , ولم يبق للجد شيء , فيسقط الإخوة , ويفرض للجد السدس , وتعول المسألة بقدر السدس , ويزاد في عول المسألة إذا احتيج إلى ذلك , وكذا لو بقي بعد الفروض أقل من السدس , فيسقط الإخوة , ويكمَّل للجد سدسُه , وتعول المسألة , ويستثنى من سقوط الإخوة الأختُ في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى , ولا يسقط الجد , ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال , والله تعالى أعلم.
أمثلة على الفائدة الثالثة:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنتين , جد , إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كالآت:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر:
للزوج الربع ثلاثةُ أسهم
لللبنتين الثلثان ثمانيةُ أسهم
يبقى للجد سهم واحد وهو أقل من السدس ولا ينزل عن السدس بحال بغير عول ولهذا نفرضه له , فيكون له سهمان , وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر , ويسقط الإخوة حينئذ.
المثال الثاني:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنت , ابن , أم , جد , أخ شقيق , فنصيب كل منهم كالآتِ:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر:
للزوج الربع ثلاثة أسهم
للبنت النصف ستة أسهم
لبنت الابن السدس سهمان
للأم السدس سهمان
تعول المسألة إلى ثلاثة عشر , وبطبيعة الحال لن يبقى للجد شيءٌ والحالة هذه , وهو كما ذكرنا لا يسقط بأي حال من الأحوال , فنفرض له السدس , وهما سهمان , فتعول المسألة مرة أخرى إلى خمسة عشر بعد عولها الأول إلى ثلاثة عشر , وبلا شك يسقط الإخوة لما علم.
الفائدة الرابعة:
إذا لم يبق بعد الفروض إلا السدس فقط , فيسقط الإخوة , ويأخذ السدس المتبقي الجدُّ , إلا في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى.
مثال على هذه الفائدة:
لو هلك رجل عن: بنت , بنت ابن , جدة , جد , أخ شقيق , فيكون نصيبهم كالآتِ:
أصل المسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثةُ أسهم
لبنت الابن السدس سهم واحد
للجدة السدس سهم واحد
يبقى سهم واحد وهو السدس نفرضه للجد , وبطبيعة الحال يسقط الإخوة , فاقنع بإيضاحي عن استفهامي , والله تعالى أعلم.
المسألة الأكدرية:
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخت لا فرض مع الجد لها * فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها * فاعلم فخير أم علامها
تعرف ياصاح بالأكدرية * وهي بأن تعرفها حَريَّة
¥