ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:48 م]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد بقيت بعض المباحث في باب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه , لكن لعلي أكتفي بهذا القدر , لأنني ذكرت في المقدمة أن الشرح سيكون مختصرا ومقتصرا على ما تضمنته الرحبية من أحكام , إلا أنني وجدت نفسي محتاجا إلى أن أفصل في هذا الباب لدقته , كما كنت أريد أن أعقد فصلا في نهاية الباب أذكر فيه أدلة الفريقين أعني: القائلين بالتوريث والقائلين بعدمه , لكن سيطول المقام , فلعله يكون في شرح آخر موسع إن شاء الله تعالى , وقد أشرت في بداية شرح هذا الباب إلى أن الصواب هو القول بعدم توريثهم معه , فمن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المطولة , ومنها كتاب الخلاصة في علم الفرائض للشيخ الفاضل: ناصر الغامدي , والله ولي التوفيق.
ملحوظة: هذا الشرح منقول من كتاب الخلاصة مع بعض الإضافات اليسيرة , والباعث لي على هذا الأمر أنني لم أقف على كتاب تكلم في باب الجد والإخوة بهذا التفصيل الرائع الذي تراه إلا كتاب فضيلة الشيخ ناصر الغامدي - أحسن الله تعالى إليه - فنقلته لك أيها الحبيب لتحصل لك الفائدة وليسهل عليك عسر هذا الباب , وكنت سأعزو ما احتاج إلى عزو كهذا الباب بعد الفراغ من شرح المنظومة كاملة إبراء للذمة وتحقيقا للأمانة العلمية , لكن رأيت أن أعزو شرح هذا الباب خاصة بعد الفراغ منه لأنني نقلت كل ما ذكره الشيخ مع إضافات يسيرة كما ذكرت ذلك آنفا , وأما بقية العزو فسيكون بإذن الله تعالى بعد الفراغ من الشرح كاملا , والله المستعان.
أخوكم / أبو معاذ باوزير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:50 م]ـ
رب يسر بخير
الدرس الثاني عشر
باب الحساب
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وإن ترد معرفة الحساب ... لتهتدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولا تكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ... لا عول يعروها ولا انثلام
فالسدس من ستة أسهم يُرى ... والثلث والربع من اثني عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمعونا
فهذه الثلاثة الأصول ... إن كثرت فروضها تعول
فتبلغ الستة عقد العشره ... في صورة معروفة مشتهره
وتلحق التي تليها بالأثر ... بالعول إفرادا إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقول
وجملته أيها المبارك أن أصولَ المسائل المتفقَ عليها في علم الفرائض سبعة أصول هي:
(2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24)
ثلاثة منها قد تعول وهي:
(6 , 12 , 24)
فالستة تعول أربع مرات على توالي الأعداد حتى تبلغ عقد العشرة ولا تزيد على ذلك , والصورة المذكورة في النظم هي ما تسمى بمسألة أم الفروخ لكثرة ما فرخت بالعول , وهاكها أيها الحبيب:
هالكة عن: زوج , أم , أختين لأب , أختين لأم
أصلها من ستة وتعول إلى عشرة
للزوج: 3 أسهم
للأم: سهم واحد
للأختين لأم سهمان
للأختين لأب 4 أسهم
فتلك عشرة كاملة
ثم الاثنا عشر تعول ثلاث مرات على توالي الإفراد إلى ثلاثة عشر , وإلى خمسة عشر , وإلى سبعة عشر
ثم الأربعة والعشرون (العدد الثالث) تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين , وتسمى البخيلة لقلة عولها , وهذا واضح.
قال رحمه الله تعالى:
والنصف والباقي أو النصفان ... أصلهما في حكمهم اثنان
والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون
والثمن إن يكن فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانيه
لا يدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا أوعائلا من عولها
وجملته أنه أراد بيان القسم الثاني من الأصول السبعة وهي الأربعة التي لا يعروها العول , وذلك بعد أن فرغ من بيان القسم الأول الذي يعروه العول , فكل مسألة فيها نصف وما بقي: كزوج وأخ ش أو لأب فأصلها من اثنين , للزوج النصف فرضا سهم واحد وللأخ الباقي سهم واحد أيضا , وكزوج وأخت ش أو لأب , للزوج النصف فرضا سهم واحد , وللأخت النصف فرضا أيضا سهم واحد.
وكل مسألة فيها ثلث وما بقي: كأم وأخ ش أو لأب , أو ثلثان وما بقي: كبنتين وأخ ش أو لأب , أو ثلث وثلثان: كأختين ش أو لأب مع أختين أو أخوين لأم , فأصلها من ثلاثة.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي: كزوجة وأخ ش أو لأب , أو ربع ونصف وما بقي: كزوج وبنت وأخ ش أو لأب , فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ثمن ونصف وما بقي: كزوجة وبنت وعم , أو ثمن وما بقي: كزوجة وابن , فأصلها من ثمانية.
فهذه هي الأصول الثانية , أي: القسم الثاني من الأصول السبعة , وهذا القسم الثاني لا عول يعروه ولا انثلام , فلتعلم ذلك أيها الحبيب المبارك , فإذا علمته فاسلك فيها التصحيح واقسم , وفي بعض النسخ: تسلم , أي: تسلم من الخطإ عند القسمة , فقد تصح المسألة من أصلها , وقد تحتاج إلى ضرب , فإن كانت تصح من أصلها بأن انقسم كل فريق على عدد رؤوسه فيقتصر في القسمة على تأصيلها , مثال ذلك: هالك عن: أم , عمين ش أو لأب: أصلها من ثلاثة
للأم: سهم واحد
للعمين: سهمان
فهنا صحت من أصلها وهو ثلاثة على ما سبق بيانه , فأعطينا كلا من الورثة الموجودين سهمه كاملا من أصلها دون نقصان , والله المستعان.
وأما إذا كانت عائلة كما في مسألة أم الفروخ من القسم الأول الذي يعروه العول , فإنك تعطي كلا من الورثة سهمه عائلا من العول , فيحصل نقصان في نصيب كل وارث من المسألة العائلة , والله المستعان , فارجع إلى المثال وطبق عليه يجانبك الزلل بإذن الله تعالى.
هذا والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
انتهى الدرس الثاني عشر بحمد الله تعالى
ويليه الدرس الثالث عشر , وأوله باب السهام
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
¥