ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:08 ص]ـ
المفقود
واحكم على المفقود حكم الخنثى******* إن ذكراً يكونُ أو هو أُنثى
المعنى الإجمالي:
احكم على المفقود إذا كان من جملة الورثة حكم الخنثى، فيعامل الورثة بالأقل اليقيني، من تقديري: حياته وموته. وسواء كان المفقود ذكراً أو أنثى.
الشرح التفصيلي:
المفقود: يشتمل على المباحث الآتية:
1 - تعريف المفقود:
المفقود في اللغة: " المعدوم".
وفي الاصطلاح: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
حكمه: يعتبر المفقود حياً حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته.
2 - حالات المفقود:
للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فُقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
حكمه:
لا تُزوج امرأته، ولا يورث ماله، ولا ينصرف في استحقاقه إلى أن يُعلم حاله، ويظهر أمره من موت أو حياة، أو يحكم القاضي بموته.
إذاّ: تثبت له الحياة باستصحاب الحال، الذي هو بقاء الأصل حتى يظهر خلافه.
لقول علي رضي الله عنه: "امرأة ابتُليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته". [بيهقي]
المدة التي يحكم فيها بموت المفقود:
1 - عند الحنفية والشافعية: بموت أقرانه، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يُنتظر حتى 90عاماً.
2 - وعند المالكية /70/سنة، لحديث: (أعمار أمتي ما ين الستين والسبعين، وأقلهم مَن يجوز ذلك) [ترمذي وابن ماجة].
ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي فَيُنظِرها أربع سنوات، وبعدها تعتد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
3 - وعند الحنابلة: إذا فُقِد في حالة يغلب فيها الهلاك، فيُبحث عنه أربع سنوات، فإن لم يُعثر عليه قسم ماله، على الورثة، وتعتد زوجته عدة وفاة ثم تتزوج.
وإن فُقِد في حالة لا يغلب فيها الهلاك فهناك رأيان:
الأول: انتظاره إلى أن يمضي /90/سنة من مولده، والثاني: تفويض أمره إلى الحاكم.
والرأي الصحيح: أنها لا تُقدر بزمن معين، بل القاضي يقدر ذلك، وخاصة نحن الآن في زمن وسائل الاتصالات السريعة والمختلفة قد غطت العالم كله.
توريث المفقود:
ما سبق ذكره في اختلاف الفقهاء إذا كان المفقود مورِّثاً، أما إذا كان وارثاً فله حالات:
أ- إما أن يكون المفقود يحجب مَن معه، فهنا توقف التركة بأكملها، حتى يظهر أمره.
مثل: مات: عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن مفقود، فهو يحجبهم. فتوقف التركة.
ب- وإما أن يكون المفقود لا يحجبهم، فللورثة الأقل من النصيبين من حال الحياة أو الموت. (تماماً وبالضبط مثل العمل في الحمل).
طريقة حل مسألة المفقود: مثل حل مسألة الحمل، أي إن الورثة يرثون على فرض الحياة، وفرض الموت، نعطيهم الأقل ونوقف الباقي حتى تتبين الحياة أو الموت، مثال: مات عن (زوج، وأختان لأب، وأخ لأب مفقود).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:42 ص]ـ
الحمل
هل يرث الحمل؟
لا خلاف بين العلماء أن الحمل يحسب حسابه بشرطين:
1 - أن يكون حياً عند موت مورثه. 2 - أن يفصل عن أمه حياً ولو مات بعد دقائق – ولو لحظة-.
أي: لا يرث ولا يورث إلا بشرطين: تحقق وجوده في الرحم، حين موت الموروث ولو نطفة ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر، من حين موت الموروث – إن كانت متزوجة قديماً-، أو ولدته لأكثر من ستة أشهر- بعد الدخول الأول-، ودون أربع سنين.
هل يشترط أن يفصل كله حياً أم أكثره؟
قال الأئمة الثلاثة (المالكي، والشافعي، والحنبلي) يشترط أن ينفصل كله حياً.
وقال أبو حنيفة: يشترط أن ينفصل أكثره، فإذا خرج رأسه أولاً كان الأكثر بخروج الصدر، وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة، (والقانون: أخذ برأي الأئمة الثلاثة).
ما هي الحياة المعتبرة لتوريث الحمل؟
عند الأئمة الثلاثة: هي الحياة المستقرة، كالبقاء والتثاؤب، والعطاس، ومد اليد.
وعند أبي حنيفة: تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلاً.
ثانياً – هل تقسم التركة في حال وجود الحمل؟
قال (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) تقسم التركة حال وجود الحمل، ويحتاط للحمل، وبرأيهم أخذ القانون.
* وإذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل لا خلاف بين الفقهاء بوقفها.
ثالثاً – كيفية تقسيم التركة حال وجود الحمل، له ثلاثة أحوال:
1 - إن كان الحمل محجوباً على كل تقدير فإنه لا خلاف بأن تقسم فوراً، ولا معنى للتوقف والانتظار.
2 - إن كان حاجباً للموجودين، ولو على بعض التقديرات فإن التركة توقف ولا يعطى الموجودون منها شيئاً.
3 - إذا كان مشاركاً للموجودين غير حاجب ولا محجوب، ولكن يختلف نصيبه إن كان ذكراً، أو كان أنثى، يحتفظ له بأحسن النصيبين، ويعطى الورثة الفرض الأدنى.
وذلك بأن نجري له مسألتين: الأولى على فرض الذكورة، والثانية على فرض الأنوثة.
تماماً كما هو الحال في الخنثى والمفقود.
الخلاصة
الحمل والمفقود والخنثى: لهم نفس الحالات، مرة إيجابية ومرة سلبية.
(حمل ذكر= مفقود حي = خنثى ذكر …… حمل أنثى = مفقود ميت = خنثى أنثى).
يُعامل معاملة (الحمل، والمفقود) إن كان حاجباً على كل الأحوال، أو أقل النصيبين تماماً.
وبكلمة مختصرة نقول:
الحمل، والمفقود، والخنثى
لهم نفس الحالة: إيجابية، وسلبية:
الحمل والخنثى مرة نحكم أنهم ذكور، والمفقود حي، مرة نحكم أن الحمل والخنثى: أنثى والمفقود ميت. ونعطي الورثة أقل النصيبين.
ومَن أحب التفصيل في عرض المسائل وحلها فعلى هذين الرابطين
فصل كامل للحمل والخنثى والمفقود
http://www.4shared.com/document/sO5xmIDF/____.html
حل مسائل الحمل
http://www.4shared.com/document/mW4WJSof/____.html
¥