تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال/75 - الأحزاب/6].

2 - قوله عليه الصلاة والسلام: ( ... والخال وارث من لا وارث له) 3.

3 - قوله عليه الصلاة والسلام: (ابن أخت القوم منهم) 4.

4 - لما مات ثابت بن الدحداح_رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم- لعاصم بن عدي: (هل تعرفون له فيكم نسباً؟) قال: إنه كان فينا غريباً، ولا نعرف له إلا ابن أخته، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراثه.5

5 - أُتي عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث6.

6 - المعقول: إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال، لأن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة، وهي رابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فتربطهم بالميت رابطة الإسلام والرحم، فهم أقوى ممن له رابطة واحدة، مثل: الأخ لأبوين مع الأخ لأب، فالأول أحق بالميراث من الثاني.

القول الثاني:

وهو قول: زيد بن ثابت، وابن عباس في بعض الروايات، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.

ووافقهم المتقدمون من المالكية والشافعية: (إلى عدم توريث ذوي الأرحام)، وقالوا: بِرَدِّ الفاضل إلى بيت المال، لأنه أعم فائدة.

دليلهم:

1 - حديث: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) 7.

2 - وحديث: (سُئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن ميراث العمة والخالة، فقال: (أخبرني جبريل: أن لا شيء لهما) 8.

3 - الأصل في التوريث أن يكونه بنص شرعي قاطع، وهو غير متوفر هنا، وإن الميراث لا مجال فيه للعقل والرأي، ولا يثبت إلا بنص شرعي في القرآن أو السنة، ولم يرد نص يدل على توريثهم.

4 - العمة لا ترث مع وجود أخيها (العم)، وبنت الأخ لا ترث مع وجود أخيها (ابن الأخ)، والأخ يقوي وجود الأخت، فبالأولى أن لا يرثن منفردات عند عدم الأخ.

* الترجيح:

أولاً- مناقشة أدلة القول الثاني:

الحديث الأول: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، مقترن بالوصية للوارث، بدليل أن تمام الحديث الشريف جاء ذكره في خطبة الوداع: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

كما احتج به القائلون بعدم الرد عند وجود الفائض من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فرضهم.

والحديث الثاني: حديث مرسل، لا يحتج به9، ولو صح وصله، فالمراد نفي ميراثهما قبل نزول آية الأنفال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال/75]، أو أنهما ليس لهما فرض مقدر، ولا يرثان مع العصبة، ولا مع ذي فرض يردُّ عليه، ولكنهم يرثون عند عدم الفرض والعصبة، ومع مَن لا يرد عليه، وهذا يتفق مع الحديث الآخر: (الخال وارث من لا وارث له) 10.

ثانياً- اعتمد متأخرو المالكية توريث ذوي الأرحام، بعد المائتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري، لمّا لم يَعد بيت المال منتظماً؛ فأضحى إجماعاً (إجماع المذاهب الأربعة).

وأخذ به القانون المصري (م/31 - 38)، والسوري (م/289 - 197)، والكويتي (م/319) وغيرها، فأصبح مقرراً في العمل والتطبيق.

ــــــــــــ

1 - المعجم الوسيط: 335.

2 - كتب الفقه، والمواريث المختلفة.

3 - السنن الكبرى للنسائي: ج4/ص 76، رقم/6352/ عن السيدة عائشة_رضي الله عنها_.

- سنن الترمذي: ج4/ص421، رقم/2103/، عن عائشة، و المقدام بن معد يكرب_رضي الله عنهما_ وهذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.

- سنن أبي داود - (ج 2 / ص 137) رقم/2899/عن المقدام، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

4 - صحيح البخاري: ج3/ص 1294، رقم/3327/ عن أنس.

- صحيح مسلم: ج2/ص733، رقم/133/ عن أنس.

- سنن النسائي: ج5/ص111، رقم/2609/ عن أنس بن مالك.

- سنن أبي داود: ج2/ص753، رقم/5122/ عن أبي موسى, قال الشيخ الألباني: صحيح.

- سنن الترمذي - (ج 5 / ص 712) 3901 عن أنس قال: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج6/ص235، رقم/181/.

5 - بغية الحارث: ج1/ص155، رقم/475/.

- سنن البيهقى: ج2/ص163، رقم/12579/.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص338، رقم:21/ 2.

6 - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.

- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.

7 - مسند أحمد طبعة الرسالة: ج29/ص214، رقم/17665/ عن عمرو بن خارجة.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص281، كتاب الوصايا، عن أبي أمامة الباهلي.

- سنن الترمذي: ج4/ص433، رقم/2120/ عن أبي أمامة الباهلي.

- السنن الكبرى للبيهقي: ج6/ص264، عن أنس بن مالك.

8 - سنن الدارقطني: ج4/ص 99، لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.

- مجمع الزوائد: ج4/ص22 - 230، رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف.

- المراسيل لأبي داود: ج1/ص263، رقم/361/، عن الزهري موقوف على ابن المسيب.

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ج4/ص51، رقم: 1392/ 7:

أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به مرسلاً، ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله غيره، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه، وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.

9 - سبق تخريجه.

10 - سبق تخريجه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير