إن لم يوجد وارث صاحب فرض، ولا يوجد معصب، مطلقاً فخص ذوي الأرحام بالإرث بشرطين: عدم أهل الفروض غير الزوجين، وعدم العصبة، حكماً أوجبوا أي: أكثر أهل العلم، فروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وغيرهم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.
نزّلهم مكان من أدلوا به***** إرثًا وحجبًا هكذا قالوا به
أي: اجعل كل شخص، من ذوي الأرحام، بمنزلة من أدلى به، وذلك على مذهب أهل التنزيل.، وهو: المذهب عند المتأخرين من المالكية والشافعية
وهناك مذهبان آخرن؛ وهما: مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل القرابة.
وكما ذكرتُ بأن الشيخ الناظم يعتمد مذهب أهل التنزيل، حيث يقول:
نزّلهم مكان من أدلوا به***** .............................
ثم يورد مثالاً على ذلك فيقول:
كبنت بنت حجبت بنت ابن أم***** وعمة قد حجبت بنتًا لعم
مات عن: (بنت بنت، وبنت أخ لأم)، و (عمة، وبنت عم)،
فبنت البنت تحجب بنت الأخ لأم، وكأنه مات عن: بنت، وأخ لأم،
والعمة تحجب بنت العم، وكأنه مات عن: أب، وعم.
لكنما الذكور في الميراث*****عند استواء الجنس كالإناث
والشيخ يأخذ في هذه الحالة؛ وهي: (إذا كان ذوو الأرحام من درجة واحدة، وجهة واحدة) يتساوون في القسمة الذكور كالإناث بالسوية بلا تفضيل، لأنهم يرثون بالرحم المجردة.، وهو قول الحنابلة.
فاقبل هديت مني هذا النظما***** واحفظ وقل يا رب زدني علما
وأخيراً يلتمس الشيخ طالباً قبول نظمه هذه الأبيات التي ألحقها بمتن الرحبية، ومن ثم يطلب حفظها ملحقة بحفظ المتن الأم،
ثم اعلم يا طالب العلم مهما بلغت من العلم، اعلم أن الله تعالى يقول: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف/76]، فإن الله تعالى وجه نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال له: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه/114].
ونحن بدورنا نقول: يا ربنا زدنا علماً، اللهم زدنا علماً وعملاً، وفقهاً وتقى في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني.
أيها الأخوة:
إلى هنا وينتهي النظم والمتن، الأصل والملحق به. وبنهايته ينتهي الشرح له.
ولكن: تتميماً للفائدة المرجوة سألحق مباشرة إن شاء الله تعالى شرحاً مفصلاً وتاماً عن بحث ذوي الأرحام.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:19 م]ـ
ذوو الأرحام
عبد الجواد محمد الصباغ
عملي في هذا البحث:
أولاً- تقسيم البحث:
بعد الدراسة، وجمع المتفرقات، وجدت من الضرورة إعادة ترتيب وتبويب هذا البحث حتى يسهل التعامل معه، ودراسة المذاهب فيه، وبالتالي تسهل النتيجة من ذلك.
فقسمت البحث إلى قسمين رئيسيين: نظري، وعملي، ثم العملي أيضاً قسمته إلى قسمين.
ثانياً- تخريج الأحاديث:
قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث، مما يبين قوة حجة فريق على آخر.
ثالثاً- التفصيل في مذهب أهل القرابة:
صحيح هناك ثلاثة مذاهب، واحد مهجور، والثاني: أقرب للقياس، ولكن لم يُعمل به، والسبب نراه في مكانه إن شاء الله، والثالث: وهو المعمول به، فكان أولى من غيره بالتفصيل.
رابعاً- تركت تخريج الأحاديث إلى نهاية هذا القسم النظري.
والله من وراء القصد، والله ولي التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
القسم الأول: القسم النظري
(دراسة فقهية بحتة)
توريث ذوي الأرحام وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في ذلك
التعريف لغة:
جمع رحم، وهو مكان تكوين الجنين في بطن أمه.
ثم أطلق لغة: على القرابة مطلقاً، سواء أكانوا أقارب من جهة الأب، أم من جهة الأم، لأن الرحم يجمعهم.
اصطلاحاً: أقرباء الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة.
مرتبتهم في التوريث:
تأتي مرتبتهم في التوريث: عند فقدِ أصحاب الفروض، والعصبات، سوى الزوجين. فلا ميراث لهم مع وجود صاحب فرض، أو عصبة (عدا الزوجين) 2.
مشروعية توريثهم:
اختلف الصحابة رضوان الله عنهم في توريثهم على قولين، وسار على ذلك التابعون والفقهاء.
القول الأول:
وهو قول: عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عنهم. ووافقهم على ذلك من الفقهاء: أبو حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية.
ذهبوا: (إلى توريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض، ولا عصبات).
دليلهم:
¥