* هذان التفسيران روايتان عن أحمد-رحمه الله تعالى – والمؤلف جعلهما قولا واحدا!.
(9) معناه أن يذكر ثمنين ولا يحدد، وينفض المجلس على ذلك أي: دون تحديد لأحد الثمنين.
(10) مكسرة: أي مؤجلة.
(11) صحاح أي: نقدا.
(12) فيه تفسير بيع الشرط.
وهناك تفسير وهو مذهب مالك، واختيار ابن القيم: أن المقصود بيع العينة، وبيع العينة حيلة على الربا، أما إذا كان دون اتفاق فجماهير العلماء يحرمونه؛ وأخذوا هذا التفسير من حديث (فله أوكسهما أو الربا).
وحمل ابن القيم شرط البيع على البيعتين في بيعة، وهي عنده بيع العينة.
قاعدة: إنّ شرط عقد آخر في عقد البيع صحيح، والبيع صحيح إلا في صورتين:
الأولى: القرض.
الثانية: ألا يكون العقد حيلة على الربا، مثاله: عند زيد مائة صاع من البر الجيد، وبكر عنده مائتان من البر الرديء، فيقول له: تبيعني المائتين بمائة درهم؟.
ورجح السعدي وابن عثيمين مذهب مالك وابن القيم.
(13) هذا الحديث من أجل مراعاة البائع والمستهلِك.
وهذا هو تلقي الركبان، وهو غير بيع الحاضر للباد.
وكذلك راعى الركبان.
وهذا البيع لو وقع فهو صحيح، لحديث (فهو بالخيار).
(1) في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وله طرق عن كثيرة من الصحابة.
وفي رواية (حتى يكيله)، وفي بعض الأحاديث (حتى يحرزه إلى رحله)، وهذا فيه أنه إذا كان قليلا بقبض الثمن حوزه، وما كان صبرة فلابد من حوزه في رحله؛ لماذا؟
لأنه ما دام لم يُقبض القبض المتعارف عليه فإنه يضمن البائع، لأن القبض لم يتم، وإن كان البيع والشراء قد تم، وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن)، وبعضهم علل بأنه من بيع المال بالمال (تريلة موز! اشتريتها في مكانها قبل تسديد الثمن، وجاء آخر وأعطاني أكثر فبعت وأعطيت ثمنها، والزيادة لي، فهذا كما يقول ابن عباس بيع مال بمال) صورة من صور الربا.
-فائدة: مالك وأحمد قالوا القبض في الطعام، واختار شيخ الإسلام والحنفية وغيره أن القبض في كل المقبوضات بناء على قول ابن عباس.
-فائدة: بعض الحنفية وضعوا حدا معينا للربح، ورده بقية العلماء.
يتبع ....
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 08 - 08, 10:31 م]ـ
جزيتم خيرا ..
...
وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن)
إن كان يقصد الحديث، فالمحفوظ (ربح) بدل (بيع) فيكون (نهى عن ربح ما لم يضمن) كما عند النسائي و غيره
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:51 م]ـ
جزيتم خيرا ..
إن كان يقصد الحديث، فالمحفوظ (ربح) بدل (بيع) فيكون (نهى عن ربح ما لم يضمن) كما عند النسائي و غيره
جزاكم الله خيرا - ولا أقول جزيتم خيرا! -.
بارك الله فيكم أخي أبا فرحان، على كل حال: الأمر مما يقبل اختلاف النظر في هذا الحديث.
وقد صحح الحديث العلامة الألباني في "صحيح موارد الظمآن".
والله الموفق.
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 09:48 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي علي ..
ورحم الله الشيخ عبد السلام البرجس وأسكنه فسيح جناته ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 08:49 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أخي علي ..
ورحم الله الشيخ عبد السلام البرجس وأسكنه فسيح جناته ..
آمين وإياكم أخي أبا داود.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 08:50 ص]ـ
بعض مصطلحات البيوع المهمة عند الفقهاء.
البيع: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا.
تقسيم المال شرعا:
إما ذهب وفضة، وإما غير الذهب والفضة.
وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين:
(1) منقولات: مثاله (السكر و الأرز والأردية والسيارات).
(2) عقار (الأراضي والدور والمزارع).
وسمي العقار عقارا من العقر والحبس، لأنه معقور في مكانه لا تستطيع أن تنقله من مكانه.
والذهب والفضة يُسَمّى الثمن.
والمنقولات والعقار يُسمّى المُثْمَن.
إذاً الأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن.
هذه المبادلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وقل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة أقسام:
(1) إما أن يبادل الثمن بالثمن.
(2) أن يبادل المثمن بالمثمن.
(3) أن يبادل الثمن بالمثمن أو العكس.
النوع الأول: مبادلة الثمن بالثمن: له ثلاث صور:
إما بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة.
ويسميها الفقهاء: (بيع الصرف)، فإذا قالوا: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة الثمن بالثمن.
¥