تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة.

النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول.

الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك بيتي بأرضك أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك مزرعتي بمزرعتك.

الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة كتاب بكتاب قلم بقلم ساعة بساعة إلخ.

الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك، أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك.

إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات.

النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس.

إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.

وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.

والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع] اهـ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:29 م]ـ

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

[

باب الربا

(1) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء.

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).

ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل.

ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلاً (2).

وإن اختلف الجنسان (3) جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه.

ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمُثْمن، وكل شيئين (4) جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد (5)، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين (6)، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة (7) والأدهان، ولا يجوز (8) بيع رطب* منها بيابس* من جنسه، ولا خالصه بمشوبه (9)، ولا نيئه بمطبوخه (10).

وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، وهو شراء التمر في رؤوس النخل (11)، ورخص (12) في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها (13) يأكلها أهلها رطبًا] اهـ.

قال الشارح – رحمه الله تعالى-:

[(1) هذا الحديث أصل من أصول الربويات.

الربا: الزيادة لغة، وهي في الشرع: زيادة مخصوصة.

وحكمه في جميع الشرائع محرم، قال تعالى: ((وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)).النساء:161.

وهذه الستة أجمع العلماء على أنّ هذه من الربويات، واختلفوا في إلحاق غيرها لاختلافهم في علة الربا هنا في هذه الستة.

الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية (جنس الأثمان)، وعليها مدار البيع والشراء؛ وتسمى علة قاصرة لأنها لا تتعدى الذهب والفضة.

وفي بقية المذكورات فإنه يرى علتها كونها مطعومة، فألحق بها كل مطعوم يأكله الناس، فيدخل فيها المكيلات والموزونات والمعدودات.

مالك: قريب من قول الشافعي –رحمهما الله تعالى – ولكن يرى علة الذهب والفضة أنها رؤوس أثمان، فلا يختلف عن قول الشافعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير