(6) مثل دقيق بر، ودقيق شعير، ودهن حيواني، ودهن نباتي، فهذه الأدقة، وهذه الأدهان جمعت تحتها هذه الفروع، ولكن كل منها نلحقه بأصله، فدقيق البر نلحقه بالبر، ودقيق الشعير نلحقه بالشعير؛ فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من البر الحب لاختلاف التماثل، ولكنّ شيخ الإسلام يقول: إذا غير القوت بطحن أو طبخ يعتبر جنسا مستقلا؛ ولكن هذا مرجوح.
(7) جمع دقيق.
(8) المؤلف هنا يقول: هذه الأجناس الستة إذا اختلفت هيأتها، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لحديث سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال: "" أينقص الرطب إذا يبس؟ "" فقال: نعم فنهاه عن ذلك. رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وهذا دليل على أن فروع الأجناس أجناس لصالح قول الجمهور.
· رطْب: مثل الرطب.
· يابس: مثل التمر.
(9) فلا نبيع لبنا مشوبا بماء باللبن الخالص، لعدم وجود التماثل.
ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل استثنى الفقهاء إذا كان الخلط يسيرا هذا أولا، وثانيا: وإذا كان الخلط لصالح المطعوم مثل: خبز البر إذا بيع بخبز البر، فلابد من المماثلة والمساواة، ولكن قد يكون في أحدهما ملح والآخر لا، قالوا: هذا لا يؤثر لأن هذه الزيادة لصالح المطعوم.
(10) فلا يجوز بيع الكيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ.
(11) لأنه لا تتحقق المماثلة، والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة تماما عند الفقهاء (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).
(12) واستثنى النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذه المسألة بيع العرايا، وهي جمع عرية لأنها عارية من الثمن، أباحه النبي – صلى الله عليه وسلم – للحاجة.
وهي: أن يأتي الفقير بتمر من العام الماضي، ويشتري بها رطبا تقديرا.
وشروطها:
1 - أن لا يكون عند الفقير مال يشتري به الرطب.
2 - أن تكون البيعة في حدود خمسة أوسق، والمؤلف هنا يقول: (فما دون)، لأن الحديث جاء بلفظين، والمذهب ورواية عن أحمد يجوز ما دون الخمسة، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز في الخمسة أوسق. والرواية الثانية أرجح لأنها في الصحيحين وهذا هو الصحيح.
والوسق ستون صاعا، فالخمسة أوسق (300) صاع بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم وآله وسلم-.
3 - أن تباع خرصا: وهي: أن يأتي الخارص، وهو رجل معروف حاذق يستطيع أن يقدر بالبصر، ويكون تقديره دقيقا،فيقدر التمر الذي مع الفقير التمر اليابس بالرطب الذي على رؤوس النخل، بحيث أنه لو قدر أن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل جفّ يكون مساويا إلى حد كبير للتمر الجاف الذي عند الفقير.
4 - أن يريد الفقير التفكه، لأن هذه هي العلة التي أبيحت له هذه المعاملة، أما إذا أراد أن يجعله يبيسا يستغني عن يبيس العام الماضي، فنقول هنا لم يجز.
5 - هذا الشرط يدخل في الشرط السابق: أن تكون الرطب على رؤوس النخل، ولا نجذها، فإذا جذها ويبست، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه ربا، والبيع باطل.
(13) أي: تقديرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:32 م]ـ
حبذا لو أن الإدارة المكرمة تضيف إلى العنوان كلمة (تلخيص) لأنني وجدت أن ما نزّلته هنا أقرب إلى التلخيص منه إلى التفريغ الكامل.
وأيضا لو عدلوا في المقدمة مشكورين مجزيين.