تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خير من ألف شهر" أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. (وله) أي الاعتكاف (شرطان) أحدهما (النية) وينوي في الاعتكاف الفرضية أو النذر (و) الثاني (اللُبث) ولايكفي قدر الطمأنينة في الركوع ونحوه بل يجب اللبث بقدر مايسمى عكوفا (في المسجد) فلا يصح في غيره للاتباع والإجماع، والجامع أولى لكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج للخروج للجمعة. وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء من حيض ونفاس وجنابة، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه.

(ولايخرج) المعتكف (من) المسجد في (الاعتكاف المنذور) ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع (إلا لحاجة الإنسان) من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة (أو عذر من حيض) أو نفاس فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما (أو) عذر من (مرض لايمكن المقام معه) في المسجد بأن يشق مع المرض المقامُ في المسجد أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، بخلاف لو كان المرض لايحوج للخروج فلا يجوز له الخروج، وفي معنى المرض خوف لص أو حريق، ولاينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه للأذان لأنها تعد من توابع المسجد (ويبطل) الاعتكاف المنذور وغيره (بالوطء) مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم سواء أوطئ بالمسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، وأما المباشرة بشهوة فتبطله إن أنزل وإلا فلا، والاستمناء كالمباشرة. ولو جامع ناسيا أو جاهلا فلا يضر، ولايضر في الاعتكاف التزين والتطيب ولبس الحسن من الثياب ويجوز التزوج والتزويج بخلاف المحرم، ولا تكره له الصنائع في المسجد وغيرها كالخياطة والكتابة مالم يكثر منها، فإن أكثر كرهت إلا كتابة العلم لأنها طاعة كتعليم العلم. واختلف في خروج المعتكف المتطوع لعيادة المريض، فقال الأصحاب: هما سواء، وقال ابن الصلاح: هو مخالف للسنة، وقال السراج البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما ذوو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لاسيما إذا علم أنه يشق عليهم، والوجه أن يراعى ماهو أكثر ثوابا منهما.

انتهى بحمد الله شرح كتاب الصيام من متن الغاية والتقريب. وأردفت الشرح بهذه المسائل عسى أن تبعث في الأنفس حب الإطلاع والبحث، والله هو المستعان.

مسألة: الشهادة في الصوم والشهادة في غير رمضان.

ذهب مالك والليث بن سعد إلي عدم قبول شهادة عدل واحد في رؤية هلال رمضان , ولايقبل فيه إلا شهادة عدلين. وذهب الشافعي في القديم والجديد على قبول خبر عدل واحد، وبه قال أحمد وابن المبارك، وفي البويطي لايقبل إلا عدلان، وألمح إلى هذا النووي في المنهاج. وذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادة الواحد إن كان غيما، وإن كان صحوا لايقبل فيه شهادة الواحد أو الإثنين وإنما يقبل فيه قول الجماعة إذا انتشر واستفاض. أما هلال شوال وسائر الشهور فلايقبل فيه إلا شهادة شاهدين، وهو قول جمهور العلماء إلا أبا ثور، فإنه يقبل في هلال شوال شهادة عدل واحد.

مسألة صوم الأسير.

قال الشافعي: "وإن اشتبهت الشهور على أسير، فتحرى شهر رمضان فوافقه أو مابعده أجزأه". وجملة الفقهاء على إجزاء الصوم إن بان أن الشهر الذى صامه هو شهر رمضان. وإن وافق شهرا بعد رمضان أجزأه لأنه الشهر الذي صامه أشبه القضاء بنية الأداء، وهذا قول البغداديين. وفصل بعضهم فقال إن وافق شهرا بعد رمضان صح، وهل يكون قضاء أم أداء؟ فيه قولان. فإن وافق الصوم شهر شوال، لم يصح صوم يوم الفطر إلا إذا كان شهر رمضان ناقصا، وشوال تاما فيلزمه صوم يوم، وإن شهر رمضان تاما، وشوال ناقصا، وجب عليه أن يقضي يومين، يوم الفطر، ويوم نقصان الهلال من شوال. وإن كان الشهر الذي صامه ذا الحجة، فلا يصح صوم يوم النحر، وأيام التشريق على الصحيح من المذهب. فإن كان هو ورمضان تامين أو ناقصين، فعليه قضاء أربعة أيام، وإن كان رمضان تاما وذو الحجة ناقصا، فعليه قضاء خمسة أيام، وإن كان رمضان ناقصا وذو الحجة تاما، فعليه قضاء ثلاثة أيام. وإن كان الشهر الذي صامه شهرا قبل رمضان نظر، فلو بان له هذا قبل شهر رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان، وإن بان له هذا في أثناء رمضان لزمه أن يصوم مابقى منه، وأما مافاته فظاهر المذهب على عدم إجزائه لقول الشافعي: "لايجزئه حتي يوافق شهر رمضان أو مابعده".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير