تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وزعم ابن الأنباري سماع تأنيثه، والمريض الذي لايرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم) إن كان حرا (عن كل يوم مدا) لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". ولايجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. (والحامل) ولو من زنا (والمرضع) ولو مستأجرة أو متبرعة (إن خافتا) من حصول ضرر بالصوم كضرر المريض (على أنفسهما أفطرتا) وجوبا لأن الخوف على النفس بمعنى المرض (و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار ولا فدية، كالمريض (وإن خافتا على أولادهما) فقط بأن تخاف الحامل من إسقاط الولد، والمرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد. وتسمية الولد للحامل مجاز اذ الحامل لاتسمى ذات ولد لأن الذي في بطنها يسمى جنينا لا ولد فتسميته ولدا باعتبار مايؤول إليه أمره بعد الانفصال (أفطرتا) أيضا (و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار (والكفارة) أيضا وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين، و الكفارة هي الصغرى وهي الفدية، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويُطعما كل يوم مسكينا، والحُبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا". (عن كل يوم مد وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي) ويعبر عنه بالبغدادي. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانٍ حتى دخل رمضان أخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير. قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. ومصرف الكفارة الفقراء والمساكين فقط لقوله تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" والفقير أسوء حالا من المسكين، فإذا جاز صرفها للمسكين فالفقير أولى، ولايجب الجمع بينهما، وله صرف أمداد الفدية لشخص واحد، بخلاف المد الواحد فلا يجوز صرفه لشخصين لأن كل مد فدية تامة.

(والمريض) وإن تعدى بسببه كأن فعل مانشأ عنه المرض، سواء كان المرض سابقا على الصوم أو بالعكس (والمسافر) سفرا طويلا مباحا إذا كان السفر سابقا على الصوم بأن سافر قبل الفجر، بخلاف ما إذا كان السفر في أثناء النهار فلا يجوز له الفطر إلا بمشقة كبيرة (يفطران ويقضيان) لقوله تعالى: "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". وإذا كان المريض ذا مرض مطبق فله ترك النية من الليل، وإن لم يكن ذا مرض مطبق كما لو كان يحم وقتا دون وقت، وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلا، فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. ولمن غلب عليه الجوع والعطش حكم المريض. والمسافر السفر المذكور يجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل، أما إذا تضرر به فالفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ظُلل عليه في السفر أي جعل له مظلة: "ليس من البر الصيام في السفر" رواه البخاري ومسلم.

فائدة: روي الحديث السابق على لغة حِمير، وفيها تبدل أل ب أم "ليس من أمبر أمصيام في أمسفر".

(فصل): في أحكام الاعتكاف وهو لغة الإقامة على الشئ من خير أو شر ومنه قوله تعالى: "ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال: "يعكفون على أصنام لهم". قال الخليل عكف يعكُف ويعكِف بضم الكاف وكسرها. وقال عمرو بن كلثوم:

تركنا الطيرَ عاكفةً عليه ... مقلدةً أعنتها صُفُونا

صفن الفرس يصفِن صفونا قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة. وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية للتعبد لله عز وجل. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: "ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقوله تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"، ورى البخاري من حديث طويل عنها: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال. (والاعتكاف سنة) مؤكدة وهي (مستحبة) أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لطلب ليلة القدر التي قال تعالى فيها: "ليلة القدر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير