تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كونه غير مطلق، وقال الرافعي هو مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا، وخرج بالمستعمل في فرض الطهارة المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية في الوضوء والوضوء المجدد و والغسل المسنون. (و) مثل الماء المستعمل الماء (المتغير) طعمه أو لونه أو ريحه (بما) أي بشئ (خالطه) من الأعيان (الطاهرات) التي لايمكن فصلها عنه كالمسك والزعفران والمني والملح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أم كثيرا لأنه لايسمى ماء، وسواء كان التغير حسيا أو تقديرا. واحترز المصنف بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، فإنه باق على طهوريته، ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لايستغني الماء عنه كطحلب وطين، وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور. (و) القسم الرابع (ماء نجس) أي متنجس وهو قسمان أحدها قليل (وهو الذي حلت فيه نجاسة) تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين، ولخبر مسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده" رواه الشيخان (وهو) أي والحال أنه ماء (دون القلتين) ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لادم لها سائل عند قتلها، أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه عمدا ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لايدركها الطرف فكل منهما لا ينجس المائع، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: (أو كان) كثيرا (قلتين) فأكثر (فتغير) يسيرا أو كثيرا. قال مالك رحمه الله تعالى: "الماء القليل لاينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا واختاره الروياني وهو قول للمزني والبغوي، وممن ذهب إلى هذا من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وقال به الحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والنخعي واختاره ابن المنذر، وفي قول قديم: أن الماء الجاري لاينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي، وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورا" دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله صلي الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. دلالة المنطوق هي المعنى المستفاد من حيث النطق وهو نوعان:صريح وغير صريح، ودلالة المفهوم هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ، وهو نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

(والقلتان خمسمائة رطل بغدادي) لما جاء في الحديث: "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَر لاينجسه شئ"، قال الشافعي رحمه الله، قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وجعل الشئ نصفا، والقربة لاتزيد في الغالب على مائة رطل، وحينئذ فجملة ذلك خمس قرب، وهي خمسمائة رطل بالعراقي، وهو مايعادل حاليا مائة وتسعين لترا. وقدر بعضهم القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وقوله رطل الأفصح فيه كسر الراء، والقلة في اللغة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية قرب المدينة يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين قاله الأزهري (تقريبا في الأصح) فلا يضر نقص رطل أو رطلين. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب.

مسألة الفرق بين التغير الحسي والتقديري:

التغير الحسي هو تغير الماء بمخالط تغيرا محسوسا، والتغير التقديري هو تغير الماء بما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل.

مسائل منقولة من البيان للعمراني:

1 - أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات كالخل.

2 - الثلج والبرد قبل أن يذوبا يجوز مسح الرأس والخف بهما لاغير علي المذهب.

3 - لاتجوز الطهارة بشئ من الأنبذة والنبيذ هو نقع التمر والزبيب ونحوهما في الماء، ويترك حتى يختمر ويسكر. وأجاز أبو حنيفة الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير