فالشيخ - رحمه الله لم يعدها من الإعانة لشركة الراجحي على الربا، مع أن الشيخ في نهاية الفتوى بيّن أنه: (وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه،)؛ وهذا الأخير هو السبب الثاني الذي جعلني أورد فتوى العلامة - رحمه الله تعالى – أعني أن الأصل في المعاملات هو الحل.
وعلى كل حال تأمل كيف أن الشيخ ركّز على أن الرجل لا أَكَلَ ربا ولا دفع ربا، بل أكد ذلك بقوله: (خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
ثم صار بعد ذلك يكيف فعل الشركة مع البنك.
خامسا: إن كان الشاهد من إيرادكم لفتوى الشيخ ابن عثيمين هو: أن القرض حسن، فالمقرض يأخذ ما دفعه للمستقرض ولا يزيد عليه، ففى رأيى أن الاستشهاد به فى قضيتنا هذه لا يصلح، لما يأتى: -
1 - إشتراط البنك لمحال بعينها ليشترى منها المقترض، هو شرط جر نفعا" للبنك، فهل إذا اتفق المقترض مع غيرها من المحلات بحيث يستطيع ان يساوم ويأخذ بأقل الاسعار، هل سيمضى له البنك هذه المعاملة ويقرضه ثمن هذه البضاعة؟، فلو كان الجواب نعم، فالمعاملة لا يشوبها شائبة،، وإن كان الجواب: لا، فقد إشترط البنك التربح من القرض، فالربح يُخرج المعاملة عن قالب القرض الحسن الى قرض جر نفعا أو سلف وبيع، او سلف وشرط وأنتم تعلمون مافى هذه.
لا أدري-أخي- إن كان قولك: (شرط جر نفعا) هو سبق قلم أم أنك قصدته، ويبدو لي أنك تجنبت لفظة: (قرض جر نفعا)، لأنه ليس هناك قرض بين التاجر والبنك، وإنما هو تسويق وعرض لبضاعة ذاك التاجر.
وهنا سؤال: هل القاعدة المشتهرة هذه: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هل المقصود بها نفع على حساب المقترض؟ أم أنه على حساب أي طرف آخر؟
- ذكرتم أن المقترض غير مضرور من هذه المعاملة، فهو يسدد ما اقترضه فقط، وأقول،، إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى، فقد ساهم المقترض فى أمر محرم ويقع تحت طائلة التعاون على الإثم والعدوان حتى ولو لم يقع عليه غبن،،،
ثم أنه قد يقع عليه الغبن بالفعل، فكيف تأمن أن هذا المقترض ليس مضرورا، فهل تظن أن هذه المحلات ستقتطع من ربحها وتعطيه للبنك، ام انها فى الغالب ستحمله على المقترض.
احترازك جيد بارك الله فيك أعني قولك: (إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى)، وهذا ما لا أسلم به - حفظكم الله تعالى -.
وأما أن المحلات ستظلم البائع، فواقعا هذا بعيد، فالغالب في هذه المعاملة وغيرها أن الربح الذي تأخذه المحلات هو الربح الشائع الذي في السوق.
سادسا: أوردت لكم أن الذى أباح بيع المرابحة للآمر بالشراء، هو المجاميع الفقهية التى تُعتبر مظان لإجماع (أو الجمهور) علماء العصر، وقد أوردتم المحرم لها، فلست أنا الذى يضيق على الناس معاملاتهم (ابتسامة)
،، ولكنكم تعلمون ما للعلامة الألبانى فى مسائل البيوع وبيع التقسيط وإنزاله محل البيعتين فى بيعه، وعدم متابعة علماء العصر لقوله - رحمه الله، ولا أدرى عن فتوى الشيخ ابن عثيمين فى تحريم هذا النوع من البيوع
هذه المعاملة أظهر في التحريم من معاملتنا التي نتناقش فيها، فصورتها: احتياجي لسلعة ما وهي عند زيد، ولكني لا أملك نقودا، فتوجهت إلى خالد، وقلت له: أريد أن أشتري السلعة الفلانية عند زيد، فذهب معي خالد إلى زيد، واشتريت السلعة، وقام خالد بإعطاء زيد المبلغ، ولنفرض أنه خمسون دينارا، ثم قال لي خالد: تردها لي ستين، أليس هذا ربا؟!! فخالد البنك، وزيد التاجر.
هذه المعاملة كان العلامة ابن عثيمين يقسم اليمين تلو اليمين أنه لو كان فيها شيء من الحل لأحلها!!
السؤال: ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟
¥