فالشيخ - رحمه الله لم يعدها من الإعانة لشركة الراجحي على الربا، مع أن الشيخ في نهاية الفتوى بيّن أنه: (وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه،)
الأخ الكريم - بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكرت لكم أنفا، أن هذه المعاملة التى افتى بحلها الشيخ - رحمه الله - هى خارج موضوعنا، لأن هذه المعاملة لا غبار عليها ولا شبهة فيها، إذ أن الصارف يصرف نقودا من بنك آخر غير بنكه الذى به حسابه، وهو بهذه المعاملة يقوم بمبادلة ماله الذى فى بنكه بمال من البنك الذى يصرف منه ببطاقة الصراف الآلى، فهو يسمح لهذا البنك بأن يقتطع من رصيده المبلغ الذى يصرفه من الماكينة، ويبقى ان البك الصارف يأخذ مصاريف هذه المعاملة من أجور ومستندات وهواتف،،،،زززالخ،، وهذه المصاريف تسمى المصاريف الإدارية وهى لا غبار عليها ومحل إجماع فى إباحتها، والدليل على إباحتها أنها عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتغير بحجم ومقدار المال المتداول بين البنكين،،، لذا كانت الفتوى بإباحتها،، ومعلوم عن الشيخ ورعه - رحمه الله، وبالتالى فى تحرجه لأن يعتبر هذه المعاملة صحيحة مائة بالمائة بسبب هذه المصاريف الإدارية، لأن بعض البنوك تشترط أن تكون نسبة من حجم التداول،، وهذا هو المحرم بالقطع.
ومما تقدم، أؤكد على ان هذه المعاملة لا تمت لعملية القرض الحسن بأى صلة وهو موضوع السائل.
وهذا الأخير هو السبب الثاني الذي جعلني أورد فتوى العلامة - رحمه الله تعالى – أعني أن الأصل في المعاملات هو الحل.
لا تحتاج هذه الى فتوى لإبرازها،، فهى قاعدة عامة وأصل من أصول المعاملات فى الشريعة، ويجهلها من ليس له حظ من الفقه
وعلى كل حال تأمل كيف أن الشيخ ركّز على أن الرجل لا أَكَلَ ربا ولا دفع ربا، بل أكد ذلك بقوله: (خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
ثم صار بعد ذلك يكيف فعل الشركة مع البنك
احسن الله اليك
هل يعنى ذلك أن الرجل إذا لم يدفع ربا ولم يأخذ ربا، ولكن البنكين تعاملا مع بعضهما البعض بنوع من الربا بسبب معاملته هذه، هل يعنى ذلك أن المعاملة ستكون جائزة، وأن الشيخ رحمه الله، سيجيزها إذا علم ذلك،، حاشاه رحمه الله عن ذلك،،، مافهمت أنا من هذه العبارة
(خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
أن الشيخ رحمه الله قد اطمأن ان هذه المعاملة قد خلت من الربا بين جميع أطرافها سواء بين البنكين والصارف، او بين البنكين وبعضهما البعض،، ولكن الشيخ قد أتى بها ليطمأن السائل أن المعاملة قد خلت من الربا، وأستفادة البنك من البنك الآخر ليست من قبيل الربا - والله أعلم
أدري-أخي- إن كان قولك: (شرط جر نفعا) هو سبق قلم أم أنك قصدته، ويبدو لي أنك تجنبت لفظة: (قرض جر نفعا)، لأنه ليس هناك قرض بين التاجر والبنك، وإنما هو تسويق وعرض لبضاعة ذاك التاجر.
وهنا سؤال: هل القاعدة المشتهرة هذه: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هل المقصود بها نفع على حساب المقترض؟ أم أنه على حساب أي طرف آخر؟
لا أخى الكريم - حفظك الله وبارك فيك
عمدا قصدته،، ولكى أزيل عنك الإشكال تفضل معى بمطالعة هذه النقول:
قال البهاء المقدسى فى العدة:-
مسألة: "ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض" نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عملا ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وسلف". رواه الترمذي وقال حديث صحيح1, وعن أبي بن كعب وابن
مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.
،،، وفى حالتنا هذه، أشترط البنك الإنتفاع من المستقرض، بأن يشترى من محال تعطيه ربحا إذا اتى اليه المقترض،، فقد إشترط البنك جلب منفعة بسبب القرض،، وهذا هو الشرط المنهى عنه
قال الشيخ العمار فى شرحه للعمدة:
¥