تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القرض إذا ترتب عليه منفعة فهو ربا، والمنفعة هنا عامة: المنفعة هنا عامة، والضابط في هذا عام، قد تكون المنفعة مشترطة أو غير مشترطة، عندما نقول: (كل قرض جر منفعة هو ربا) القاعدة بهذا العموم يدخل فيها المنفعة المشترطة وغير المشترطة، يدخل فيها المنفعة الخالصة للمقرض، أو الخالصة للمقترض، أو المشتركة بينهما، بينما بعض هذه الأمور جائزة، مثل منفعة المقترض جائزة، الزيادة غير المشترطة كما سبق جائزة، ولهذا يحتاج إلى ضبط.

الواقع على ضوء ما سبق أن القرض الذي يجر منفعة لا يكون ربا إلا في حال اشتراط المنفعة للمقرض، وعلى هذا يتبين أن هذا الضابط ليس على إطلاقه، وإنما يتقيد بقيود، فمما يقيد من هذا الإطلاق أو يخصص من هذا العموم ما يأتي:

1 - المنفعة غير المشروطة للمقرض عند الوفاء هذه جائزة، المنفعة غير المشروطة أو الزيادة غير المشروطة عند الوفاء هذه جائزة وهي تعتبر من حسن القضاء كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث في حديث أبي رافع: (خير الناس أحسنهم قضاءً).

أيضاً المنفعة المشروطة للمقترض نفسه، المقترض وليس المقرض، كاشتراط الأجل، يعني الآن المقترض لما يشترط على المقرض أن يؤجله لمدة ستة أشهر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا: إن الرأي الصحيح أنه جائز، أن يشترط الأجل في القرض، أليس في ذلك منفعة على المقترض؟ طبعاً، لا نقول: إنها من الربا؛ لأنها للمقترض، والمنفعة المشروطة أو الزائدة التي تعتبر ربا هي التي تكون للمقرض، لأنه هو الذي يقرض، هو الذي يبذل المال، هو الذي يبذل المال.

وقال الشيخ سعد الخثلان فى شرح نفس الباب من نفس الكتاب:-

ثم إن البنوك ليس معروفاً أن طبعها أو طريقتها الإحسان للناس،البنوك تقوم على الربح والأمور المادية،فالقرض الحسن ليس بخلق لها نقول إن القرض الحسن ليس بخلق للبنوك البنك لا يقرضك لوجه الله ولا يقرضك لسواد عينيك كما يقال، البنك يقرضك لأنه يربح البنك يقرضك لأجل أن

يربح هذه مؤسسة قائمة تريد الربح فلا يمكن أن يقرض شخصاً من باب الإحسان لهم يريدون بذلك وجه الله، أو يقرض شخصاً لأجل هذا الشخص هذا غير وارد في البنوك وليس هذا من خلق البنوك؛ ولذلك فإن ما تعطيه البنوك من زيادة في القروض محرم ولا يجوز، ولاحظوا أيها الأخوة لاحظوا ما

ذكرته في أول الحلقة من أن نظرة الإسلام إلى القرض تختلف كلية عن نظرة البنوك لها.

الإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق، والإحسان والتكافل بين المسلمين.

البنوك تنظر للقرض على أنه وسيلة ربحية استثمارية، ولذلك لماذا كان كل قرض جر نفع فهو ربا؟ نريد أن نعرف ما هي الحكمة ما هو السبب؟

لماذا كان القرض المرتبط بالزيادة ربا؟ فما هي الحكمة من ذلك؟ ولماذا شدد العلماء في هذه المسألة وقالوا إنه يجب رد المثل ولا تجوز الزيادة إلا

أن تكون غير مشترطة السبب في هذا، انتبه لهذه الفائدة، السبب في هذا أن صورة القرض صورة القرض في الأصل صورة ربوية في الأصل

صورة ربوية يعنى كونه مثلا يعطيك مثلاً عشرة آلاف رد لي عشرة آلاف يعنى صورة ربوية لماذا ... ؟ لأن ما في تقابض ما في تقابض لكن الإسلام

أجاز هذه الصورة من باب يعنى التكافل والتعاون والإحسان بين المسلمين تشجيعاً لباب الإحسان والتكافل بين المسلمين أجازها الإسلام لهذا الغرض

وإلا هي صورتها في الأصل صورة ربوية لكن الإسلام أجازها تشجيعها للناس على أبواب الإحسان والتكافل والتعاون بينهم، فإذا أصبح القرض لا

يراد به الإحسان ولا التعاون ولا التكافل بين المسلمين رجع لأصله فأصبحت الصورة محرمة فهذا هو وجه قول العلماء أن كل قرض جر نفع فهو ربا

ثم قال المؤلف رحمه الله (ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهناً أو كفيلاً) ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض يعني لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أي شيء يعود عليه بالنفع لا يجوز أي شيء يعود عليه بالنفع لأن القاعدة عندنا هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وعرفنا وجه هذه القاعدة لماذا كان كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟

احترازك جيد بارك الله فيك أعني قولك: (إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى)، وهذا ما لا أسلم به - حفظكم الله تعالى -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير