- قوله:} أُحل لكم صيد البحر وطعامه {مطلقاً، وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعُلِم أن المصيد هو ما اصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفأ أو لكونه قد ملُح. أنظر شرح العمدة لشيخ الاسلام [3/ 126 - 179].
- ولشيخ الإسلام كلام في موضع آخر يُفهم من كلامه أن "الضفدع والتمساح" مُحرم لايجوز أكله. أنظر شرح العمدة [1/ 135].
- المراد بقول النبي ? (الحل ميتته) المراد بميتته: أي ميتة ما لايعيش إلا في البحر، وليس المراد مامات في البحر، ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي حرام.
حكم التداوي بدم الضفدع:
- يحرُم التداوي بدم الضفدع، لنهي النبي ? عن ذلك (نهى عن قتل الضفدع للدواء). رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6971] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1293].
- وجاء أن طبيباً سأل النبي ? عن ضفدع يجعلها في دواء (فنهاه النبي ? عن قتلها). رواه أبو داود عن عبدالرحمن بن عثمان قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر مشكاة المصابيح [2/ 529] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 86].
- وجاء أن نقيق الضفادع تسبيح، ولكن هذا ما يصح نسبته للنبي ?، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لايصح وهو: (نهى عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح). قال الشيخ الألباني: (ضعيف) أنظر السلسلة الضعيفة [10/ 290]، وضعيف الجامع رقم: [6252].
أحكام الأطعمة والصيد:
أولاً: يقال الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله r، والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى} وقد فصل لكم ما حرم عليكم {ويدل على هذا قوله تعالى} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات {.
والأطعمة المباحة: كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والأشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته.
الأطعمة المحرمة التي حرمها الله "فيما يتعلق بالبحر":
الطيور
1 - ما له مخلب من الطيور يصيد به [العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين] لقول ابن عباس y ( نهى النبي r عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [5/ 141] الجامع الصغير وزيادته [1/ 211].
2 - ما كان مستخبثاً في نفسه كالخفاش (الوطواط)، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
3 - ما أمر النبي r بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب كما قال r ( خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر وعائشة ?، انظر إرواء الغليل [4/ 223] الجامع الصغير وزيادته [1/ 556].
- الحدياة تضبط بـ[الحدياة ـ الحِدَأة ـ والحُدَيّة ـ والحُدَيّا] كما وردت بذلك النصوص.
4 - ما نهى النبي r عن قتله بعينه وهما من الطيور: الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس ? (نهى رسول الله r عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني، انظر مشكاة المصابيح [2/ 442] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 85].
حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة.
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].
أحكام الذكاة:
¥