الفرض الثاني: تعيين النية: وهذا ما أشار إليه بقوله: فرضًا: فيجب تعيين النية في صوم الفرض كصوم رمضان أو نذر أو غيره.
ويجب تقديم النية عن الفحر أي أن ينوي ليلا ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصحُّ له لأنه لم يبيت.
قال شيخنا: فلو قام إلى السحور فالغالب أنه قصد الصيام فصيامه صحيح.
ثم وجدته في الإقناع قال فيه: والمعتمد أنه لو تسحَّرَ ليصوم أو شَرِبَ دفْعًا للعطش نهارًا أوِ امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوْفَ طلوع الفجر كان ذلك نيةً إن خَطَرَ بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لِتَضَمُّنِ كل منها قصدَ الصوم.
وأكملُ النية أن ينويَ صومَ غدٍ عن أداءِ فرضِ رمضانَ هذهِ السنة لله تعالى.
تنبيه: النيةُ لا بُدَّ أن تكون جازمةً فلو نوى الخروجَ من الصوم لا يبطل على الصحيح.
-ثم قال: وأجزأت في النفل قبل ظهره: المعنى أنه لا يشترط في صيام النفل التبييت بل تصحُّ نيتُه قبل الزوال إن لم يَسْبِقْهَا منافٍ للصوم على المعتمد وقيل تكفي بعد الزوال.
الفرض الثالث: الإمساك عن تعاطي المفَطِّرَات عمدًا: والمقصود بالشرط في كلام المصنف مالا بد منه وإلا فالإمساك ركن للصوم لا شرط وخرج بالعمد النسيان.
تنبيه: ترك الناظم فرضا رابعا ذكره في الأصل وهو: معرفة طرفي النهار: قال في الإقناع: وقد أفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم: لو نوى عند الفجر
لم يصح صومه أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح صومه
قال شيخنا: إن بَانَ له الحال فإن لم يَبِن فليسَ عليه شيء لأن الأصلَ بقاءُ الليل.
وكذا لو أكل معتقدا أنه قد دخل الليل ثم بان خلافه لزمه القضاء، قال شيخنا: إن
لم يَبِنْ له الحال في غروب الشمس فأكل وتبين له غروب الشمس يأثم ولا يقضي.
ومثله ذكر في الإقناع.
ثم ذكر المفطرات وهي:
1 - الاستعاط: وهو استنشاق الدواء.
3،2 - والأكل والشرب:
فروع: قال في الإقناع: لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نُظر: إن بالغ أفطر وإلا فلا.
ولو بالغ في غسل النجاسة فلا يضر معها سبق الماء لوجوب إزالتها على المعتمد.
ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ولو أوجر كأن صُبَّ ماءٌ في حلقه مكرها لم يفطر.
وكذا لو أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط.
وإن أكل أو شرب ناسيا لم يفطر وإن كثر وسواء كان في رمضان أو في غيره.
4 - والحقنة: وهي إدخال دواء ونحوه في الدبر. ومثل الحقنة: دخول طرف إصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به. ويدخل تحته قول الناظم: وما بإحليل وأذن قطره.
5 - والوطء: بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها عمدا مختار عالما بالتحريم في فرج ولو دبرا. فلا يفطر ناسيا وإن كثر.
6 - والقيء عمدا: ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك فلو ذرعه القيء فلا شيء عليه لما ورد.
ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره.
مسألة: قال شيخنا: لو كان في الصلاة ثم عرضت له نخامة فعليه أن يمجها فإن لم يمجها أفطر وبطلت صلاته لأنها أجنبية ولا يضره إن تلفظ بحرفين للحاجة. والله تعالى أعلم.
7 - والردة: نسأل الله الثبات على دينه.
8 - والإنزال عن مباشرة: بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر وفكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام.
وحَرُمَ نحو لمسٍ كقبلة إن حرك شهوته خوف الإنزال وإلا فتركه أولى.
مسألة: قال شيخنا: لو علم أنه إن نظر سيمني فنظر فأمنى أفطر.
9 - والحيض والنفاس: لكن يجب عليها القضاء لحديث عائشة. وكذا الولادة مبطلة للصوم على الأصح.
10 - والجنون: لمنافاته للعبادة.
فروع: لا يفطر الصائم بالاكتحال والادهان وإن وجد طعم الكحل والدهن في حلقه ولا بدخول الذباب والبعوض وغبار الكنس وغربلة الدقيق أو الحب في جوفه وإن أمكنه أن يتجنب ذلك ولا ببلع الريق الخالص من معدنه بخلاف الخارج عن معدنه كإلى حمرة الشفتين أو مختلطا بغيره كبقايا طعام أو متنجسا كأن دميت لثته فإنه حينئذ يفطر
¥