تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله فإن بيع الخمور من أكبر الكبائر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90 - 91} وفي سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي سنن النسائي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 20268.

ولا يجوز لك بيع هذا المحل على أنه محل لبيع الخمور سواء كان البيع لمسلم أو كافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318.

وإذا أردت بيعه فعليك أولاً بإتلاف أو تغيير كل ما له صلة ببيع الخمور بحيث يباع المحل على أنه مكان لممارسة عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 66049 و الفتوى رقم: 57390.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=69205&Option=FatwaId

*********************************************

رقم الفتوى: 20318

عنوان الفتوى: بيع المحرمات للكفار ... نظرة شرعية

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1423/ 01 - 08 - 2002

السؤال

السلام عليكم

ما حكم بيع المحرمات لمن يستحلها كالكفار؟ وهل يؤثر في الحكم القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فقد جرى بيني وبين أحدهم نقاش فاستدل علي بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" فذكرت له أنه بافتراض أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا يكون الله حرم تلك المحرمات عليهم وإنما هي حل لهم وعليه فتنتفي حجية الحديث وأشباهه في هذا الباب.

آمل إجابة طالب علم لا إجابة مستفت فالحاجة إليها ماسة في مجتمعات الغرب.

وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح -والله أعلم- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قول جمهور العلماء.

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك، فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا). وقوله تعالى: (يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ). وقوله عز وجل: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ). وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ). وقوله عز وجل: (يَا بَنِي آدَمَ). وقوله أيضاً: (يَا أُولِي الْأَبْصَارِ). ا. هـ

والمقصود بخطابه بها، أنه يعاقب عليها في الآخرة، لا أنه يُطالب بفعلها في الدنيا.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام،لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه. ا. هـ

وقال في شرح الكوكب المنير: والفائدة أي: فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها. ا. هـ

ونقل ابن النجار عن النووي قوله: ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً، لا على الكفر وحده. ا. هـ

ومما استدل به جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه:

- قول الله تعالى: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل:88].

قال ابن النجار: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير