تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97].

وجه الدلالة أن لفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار من جملة الناس، ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكفار في هذا الخطاب، والمانع العقلي هنا هو فقد التحكم من الفعل، والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدِّم عليها الطهارة، ولا يوجد مانع شرعي كذلك، لأنه لو وجد لعرفناه.

- قوله تعالى عن أهل النار: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المدثر:42 - 46].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم القيامة، وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة، وإطعام الطعام، فدل على أن الخطاب متوجه إليهم بالعبادات.

- قوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت:6 - 7].

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم، وعلى ترك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالاثنين معاً، لأنه لا يتوعد على ترك الصلاة ما لا يجب على الإنسان.

- قوله تعالى: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [القيامة:31 - 32].

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذم -هنا- الكفار لتركهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع.

وغير ذلك من الأدلة على قوة مذهب الجمهور مع العلم بأن العلماء قد أجمعوا على خطاب الكفار بأصل الإيمان، والعقوبات كالحدود والقصاص، والمعاملات كالبيع والشراء.

قال في التوضيح: ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ).

وقال التفتازاني في التلويح شرحاً لذلك: اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة: الأول مطلقاً إجماعاً، أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً. ا. هـ

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعاً لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان. ا. هـ

يقصد أن تحصيل الإيمان شرط لصحة العبادات منهم، فوجب عليهم.

والسبب في تكليف الكفار بالمعاملات أن المعاملات قُصِد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة.

والسبب في تكليفهم بالعقوبات: أن العقوبات قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.

ومن هذا تعلم أيها السائل الكريم أن الكفار مخاطبون بأحكام المعاملات بإجماع العلماء، ولا مدخل للقول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة في المسألة المذكورة.

وبناءً على ذلك، فإنه لا يحل أن نبيع لهم أو أن نشتري منهم شيئاً حرمه الله في شريعة الإسلام الخاتمة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9757، والفتوى رقم: 15455، والفتوى رقم: 3691.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=20318

ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 09:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أمَّا بعد:

شكر الله لك أخي مصطفى رضوان00وبارك فيك 00وسدد خطاك00و الذي أراه أنَّ جميع هذه الصور التي ذكرتها لا تنطبق على سؤالي00فالسؤال هنا عن حكم بيع مباح إلى شخص يستخدمه في حرام، وليس تأجيره إليه واعتقد أنَّ هناك اختلاف، فالذي يؤجر هو معاون له على الأثم والعدوان، نظراً لكون أصل الملك - المحل - ما زال تحت تصرف المالك، أمَّا في حالة البيع فيكون الملك تحت تصرف الآخر وهو المسؤل مسؤلية تامة عن فعله0

فقد ذكرتَ - وفقك الله إلى الخير -ثلاثة صور في جوابك:

الصورة الأولى: هو حكم تأجير بناء لاستخدامه في الحرام: (بيع خمور - بنك ربوي) 0وأنا أسأل عن حكم البيع0

الصورة الثانية والثالثة: بيع المحرم، كبيع محل لبيع الخمور وغيرها، وأنا أسأل عن بيع ما هو في الأصل مباح، وهو بيع محل فارغ ليس فيه شيء لا من المحرمات ولا حتى من المباحات 0

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير