تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:45 ص]ـ

ولله در القائل:

وهذا الحق مابه خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق

ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:51 ص]ـ

عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي e ، قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمي) 1)

قال النووي: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي e رواه البخاري، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله e ، وهو حديث صحيح مرفوع 1)، وقال: إذا قال التابعي: عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية: فكله مرفوع متصل بلا خلاف، وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل موقوف 2)،

قال الخطيب البغدادي:

باب في قول التابعي: عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به … فهو عن النبي e، قال أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك) قال مالك يرفع ذلك، 1)

قال ابن عبد البر: ينمي ذلك: يعني يرفعه إلى e وهو مرفوع من طرق شتى 2)

قال ابن حزم: هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن مسنداً 3)،

قال الحافظ ابن حجر: قوله كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي e ، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول: لأنه ظن من أبي حازم: ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع: لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي e : لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي e وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فرووا عن بن مسعود قال رآني النبي e واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن، قيل: لو كان مرفوعا ما أحتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، قال:وقال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي، والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ (يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي e ولو لم يقيده،

(وقال إسماعيل: يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً: لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق: أنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي: يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي e ، رواهما الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح، وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع،

قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك): أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي e ، قال الجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب: ينمي: يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي e ولو لم يقيد، 2)

ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[14 - 10 - 08, 12:54 ص]ـ

الأخوان عبد الرحمن بن شيخنا وابن أبى أحمد، قال الشيخ العلامة محمد مولود بن أحمد فال:

لمالك قول بندب القبض # فى النفل من صلاتنا والفرض

رواه مطرف وابن الماجشون # واختاره طائفة محققون

وهو قول اللخمى وابنا عبد # البر والسلام وابن رشد

وهو قول عياض وابن العربى # والمدنيون من أهل المذهب

وهو الذى نصرت الأخبار # فغيره عليه لا يختار

جا فى الصحيحين وفى الموطا # فمن يخطأ فاعليه أخطا

فاقبض على سنة صاحب الردا # فمالنا إلا اتباع أحمدا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير