ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:05 م]ـ
ـ وكذا قوله رحمه الله تعالى: قوله: «أو رُفِع بقليله حدثٌ»، أي: بقليل الماء ـ وهو ما دون القُلَّتين ـ حَدَثٌ، سواء كان الحَدَث لكلِّ الأعضاء أو بعضها، مثال ذلك: رجل عنده قِدْرٌ فيه ماء دون القُلَّتين، فأراد أن يتوضَّأ فغسل كَفَّيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أُخرى فغسل وجهه، فإِلى الآن لم يصرِ الماء طاهراً غير مطهِّر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحَدَث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثٌ فصار طاهراً غير مطِّهر. اهـ.
ـ الذي يظهر من كلام الشيخ أنه يقول بتبعض الحدث في الوضوء.
ـ وفي مجموع الفتاوي لابن تيمية: فَإِنَّ حُكْمَ الْوُضُوءِ يَتَعَدَّى مَحَلَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ أَرْبَعَةَ أَعْضَاءٍ فَيُطَهِّرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَتُشْبِهُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ: لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ مَحَلَّهُ فَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا ارْتَفَعَ عَنْهُ الْجَنَابَةُ كَمَا تَرْتَفِعُ النَّجَاسَةُ عَنْ مَحَلِّ الْغُسْلِ فَإِذَا غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَرْتَفِعْ شَيْءٌ مِنْ الْحَدَثِ لَا عَنْهُ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ.انتهى.
ـ وفي المجموع أيضا: وَالطَّهَارَةُ الصُّغْرَى لَا تَتَبَعَّضُ لَا فِي ثُبُوتِهَا وَلَا فِي زَوَالِهَا. فَإِنَّ حُكْمَهَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ مَحَلِّهَا فَإِنَّهَا غَسْلُ أَعْضَاءٍ أَرْبَعَةٍ وَالْبَدَنُ كُلُّهُ يَصِيرُ طَاهِرًا فَإِذَا غُسِلَ عُضْوٌ أَوْ عُضْوَانِ لَمْ يَرْتَفِعْ الْحَدَثُ حَتَّى يَغْسِلَ الْأَرْبَعَةَ وَإِذَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ فِي عُضْوٍ انْتَقَضَ فِي الْجَمِيعِ. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:06 م]ـ
ـ قوله: قوله: «والنَّجس ما تغيَّر بنجاسة»، أي: تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إِذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء» (1).
ـ عبارة الشيخ قد تصرَّف فيها المُفَرِّغ.
ـ قال الشيخ في الصوتي: وهذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها مايدل على ذلك مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه .. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:08 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله: مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟ فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج. انتهى.
ـ قلت: هذه الجزثية الفقهية ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده تحت قاعدة: إذَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ. فقال: (الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ): إذَا تَعَارَضَ مَعَنَا أَصْلَانِ عُمِلَ بِالْأَرْجَحِ مِنْهُمَا لِاعْتِضَادِهِ بِمَا يُرَجِّحُهُ، فَإِنْ تَسَاوَيَا خَرَّجَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهًا غَالِبًا.وذكر من صورها: مَا إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ رَوْثَةٌ وَشُكَّ هَلْ هِيَ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ؟ أَوْ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ وَشُكَّ هَلْ هُوَ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَجَسٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ وَالْمَيْتَاتِ النَّجَاسَةُ، وَحَيْثُ قَضَى بِطَهَارَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَرُخْصَةٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُرَخَّصِ هَاهُنَا فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكِّ، وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ فِي رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى رَوْثٍ لَا يَدْرِي لِحِمَارٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ فَرَخَّصَ فِيهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:08 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله: «بَنَى على اليقين»، اليقين: هو ما لا شَك فيه، والدَّليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُكِيَ إِليه الرَّجل يجدُ الشيءَ في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً».انتهى.
ـ قال محقق الكتاب: رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إِلا من المخرجين، رقم (177)، ومسلم، كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (361).انتهى. قلتُ: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع الموضع الأول برقم تحت باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. فكان الأولى بالمُحقِّق أن يعزُوَ هذا الحديث لهذا الباب الأول لأمرين:
ـ الأول: أنَّ في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر أطراف الحديث في الموضع الأول الذي يخرِّجُه فيه البخاري. ولا يعيدُ ذكر الأطراف في المواضع الأخرى فإرشاد الباحث إلى أول باب خُرِّج فيه الحديث هو إرشاد له إلى معرفة أطرافه وهذا مالا يستفيده لوأرشدناه لغير الموضع الأول.
ـ ثانيا: أن الحافظ ابن حجر قد اعتنى بشرح هذا الحديث في الباب الأول فالعزو إليه أولى ليستفيد الباحث من شرح الحافظ إن أراده.
¥