تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 08, 05:12 م]ـ

الصواب -والله أعلم- أن الحديث صحيح ..

وراجع ما كتبه الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة.

ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 09:44 م]ـ

شيخ الاسلام صحح وقفه لا رفعه والله اعلم

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 05:23 م]ـ

ثم رأيت الشيخ الطريفي في شرحه لبلوغ المرام والشيخ الحويني في بذل الإحسان حكيا عن شيخ الاسلام أنه يصححه وفيه نظر والله أعلم.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 09:06 ص]ـ

المشهور أنّ شيخ الإسلام رحمه الله يحسّن حديث القلتين، وهذا الكلام يتناقله العلماء في بلادنا، وقد نقل أخي حسن خلف كلامه وهو صريح في التحسين:

وَأَمَّا حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ كَلَامِ مَنْ طَعَنَ فِيهِ وَصَنَّفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ المقدسي جُزْءًا رَدَّ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ

وقول الشيخ: (ألغى المفهوم) ليس بدقيق فيما يظهر لي، فإن شيخ الإسلام رحمه الله لم يلغِ المفهوم، وإنما ألغى عموم المفهوم، وأن المخالفة تحصل بالمرة الواحدة، والله تعالى أعلم.

ـ[راشدالشمري]ــــــــ[29 - 04 - 09, 09:01 ص]ـ

المشكل في مثل قول شيخ الإسلام وقد خرج -رحمة الله عليه- من هذا الإشكال بإلغاء المفهوم نعم. انتهى.

.

لم يلغ شيخ الإسلام المفهوم حتى يخرج من الإشكال

لأن المفهوم لا يعارض المنطوق أصلا حتى يكون هناك إشكال

لأن المنطوق هو أن ما بلغ القلتين لم يحمل الخبث أي يقدر على دفع النجاسة أن تغلبه

والمفهوم ليس فيه أنه يحمل الخبث حتى يقال أنه يعارض المنطوق

بل المفهوم أنه ما كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل لقلة الماء

فليس هناك تعارض ولا إشكال

والله أعلم

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:37 م]ـ

ـ وهناك كلام صريح لشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي في أنه يضعفه مرفوعا.

قال شيخ الاسلام كما في المجموع: فَإِنْ قِيلَ: فَفِي حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: {إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ} وَفِي لَفْظٍ {لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ}؟ قِيلَ: حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فِيهِ كَلَامٌ قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ وَبُيِّنَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.انتهى.

ـ قلتُ: قوله رحمه الله: فِيهِ كَلَامٌ قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ وَبُيِّنَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.انتهى. يُشعِر بأنَّ له مصنَّفا أشبع القول فيه عن هذا الحديث وسيأتي في كلامنا ما يؤيده. وفي كلامه رحمه الله مصير منه إلى توهيم المرفوع وهذا ظاهر.

ـ وقال في موضع: وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ إنْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ: {إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ} يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِنَجَاسَتِهِ كَوْنُ الْخَبَثِ فِيهِ مَحْمُولًا فَمَتَى كَانَ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا فَمَنْطُوقُ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيلُهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْقُلَّتَيْنِ بِالذِّكْرِ فَإِنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ .... انتهى.

ـ وهنا قرائن تمنعنا من نسبة تصحيح الحديث لشيخ الاسلام ابن تيمية.

ـ الأولى: حكاية ابن القيم عنه أنه يرجّح وقفه وكما قيل عن الحافظ ابن القيم: كان ألزم لشيخه من ظلّه. فيبعد في مجاري العادة أن يخفى على التلميذ مذهب شيخه مع طول الملازمة. وهذه القرينة قوية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير