تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الطبري (ت310هـ) كما في الفتح (10/ 350): (ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها).

وقال الخطابي (ت388هـ) كما في المجموع (1/ 357): (توفيرها تركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب).

وحكى أبو حامد الغزالي (ت505هـ) في إحياء علوم الدين (1/ 143) الخلاف في الأخذ من اللحية، وذكر من أجازها ومن كرهها.

وقال النووي (ت676هـ) في شرح مسلم (3/ 151): (والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيءٍ أصلاً).

وقال في المجموع (1/ 357 - 358): (والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت).

وحكى الشوكاني (ت1250هـ) في نيل الأوطار (1/ 136) الخلاف في الأخذ من اللحية، ثم قال (1/ 142 - 143) -في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية على حديث أبي هريرة (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) بعد نقله كلام النووي والقاضي عياض-: (قوله (فما فَضُل) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعَلِم، والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة تردّه، ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال: غريب. قال سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: (عمر بن هارون، يعني المذكور في إسناده، مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس له أصل، أو قال: ينفرد به، إلا هذا الحديث، لا نعرفه إلا من حديثه)، وقال في التقريب: (إنه متروك وكان حافظاً من كبار التاسعة)، فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة).

وقال أبو العلا المباركفوري (ت 1353هـ) في تحفة الأحوذي (8/ 39): (فأسلم الأقوال هو: قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها).

هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه والتابعين ..


([1]) هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف الشنقيطي، من مواليد عام (1378هـ) بمدينة أبي تلميت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط)، وهو من علماء اللغة العربية المتخصصين المتمكنين فيها، ومشارك في غيرها من العلوم، لا سيما علم التفسير، وقد طلبت منه أن يحرر معنى (الإعفاء) في اللغة، فكتب -جزاه الله خيراً- بحثاً في ذلك، واخترت طرفاً منه هنا.

([2]) القائل الشيخ إبراهيم.

([3]) وهو حديث مستقيم ثابت إسناداً ومتناً، محفوظ لفظاً ومعنى، وقد توسعت في تخريجه والكلام عليه في كتاب «التيسير».

([4]) ينظر: مراتب الإجماع (ص157).

([5]) كذا في المطبوع, والأقرب أنه: حَبَّان بن هلال.

([6]) «اختلاف مالك والشافعي» (مع الأم- 8/ 718).

([7]) ويحتمل احتمالا كبيرا أن الشافعي يقصد هنا الأصلع, وذلك بدليل قوله: (حتى يضع من شعره شيئا لله) لأن غير الأصلع قد وضع شعره لله, وذلك بحلقه أو تقصيره بخلاف الأصلع, وهذا فيما يظهر ما فهمه النووي في «المجموع» () فقال: (إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه, فلا يلزمه فدية ولا امرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف, ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه حالة التكليف لم يلزمه, قال الشافعي والأصحاب: ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه, ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا. قال الشافعي: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى. هكذا ذكر الشافعي هذا النص, ونقله الأصحاب واتفقوا عليه ... إلى أن قال: هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعرا أصلا) ا. هـ

وهناك من أهل العلم من فهم من كلام الشافعي الإطلاق للإصلع وغيره كابن المنذر في «الإشراف» (3/ 456) , والله تعالى أعلم.

([8]) لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي r.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير