تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:07 ص]ـ

أخي الكريم أبو البراء، بارك الله فيك، طيب علقتَ على حديث الهم بتحريق البيوت، فما تقول في حديث محجن رضي الله عنه؟ و الحديث واضح.

أما ما ذكرتَ من توجيه حديث الهم بتحريق البيوت، فكيف حصرتَ ذلك على أولياء الأمور؟ ما دليلك على ذلك؟

جزاك اللهُ خيرا.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:50 م]ـ

جزاك الله خير أخي الإدرسي ونفع بك ..

في المسألة أمران:

1 - محكم وصريح وهو هم النبي بتحريق المتخلفين عن المسجد وهو صريح ولم أرى أحد رد عليه إلا بحجج ضعيفه، وحديث أتسمع النداء قال نعم قال فأجب، وقول ابنِ مسعود رضي الله عنه «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابة مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ»

2 - متشابه وهي قصة محجن، فيها احتمالات.، والواجب حمل المتشابة على المحكم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

القاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وُجِدَ دليلٌ مشتبهٌ ودليلٌ مُحكمٌ لا اشتباه فيه، فالواجبُ حَمْلُ المشتبه على المحكم.

فالنصوص: تدل على أنه لا بُدَّ مِن الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « ... ثم أنْطَلِقَ إلى قومٍ لا يشهدون الصَّلاةَ؛ فأحرِّقَ عليهم بيوتَهُم بالنَّار» (1) مع أنَّ القومَ يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلُّفهم سبباً لإحراقهم بالنار، الذي هَمَّ به عليه الصلاة والسلام.

ومنها أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: لما استأذنه الرَّجُلُ الأعمى أنْ يُصلِّيَ في بيتِهِ؛ أَذِنَ له؛ ثم دعاه، فقال: «هل تسمعُ النداءَ؟» قال: نعم، قال: «فأجِبْ» (2) ولم يقل: انظر مَن يصلّي معك وصَلِّ في بيتك.

فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بُدَّ مِن حضور المسجد لصلاة الجماعة. لكن لو صَلّى في بيته ظاناً أنَّ الناسَ قد صلّوا بناءً على العادة، ثم تبيَّن أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى المسجد؛ لأنَّه أدَّى الفريضة. .

..........

وقال أيضا (ابن عثيمين):

وأمَّا عَمل الصحابة فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابنِ مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابة مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ» (1). كان الرَّجُلُ يُؤتَى به يمشي بين الرَّجلُين حتى يقامَ في الصَّفِّ دَلَّ ذلك على اهتمامهم بها، وأنَّهم يَرون وجوبَها وامتناعَ التخلُّفِ عنها.


وقال أيضا (بالنسبة لمن ولاهم ولي الأمر الأمر وبالمعروف والنهي عن النكر):
أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر الأعضاء (يعني أعضاء هيئة الأمر بالمعروف) من أجل إقامة الناس إلى الصلاة، ولو فاتتهم الصلاة يصلون جماعة، وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).
........................

وهذا سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: أنا أريد أن أنكر المنكر ودائماً أتأخر عن الجماعة هل عليَّ شيء؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير