" اعلم أنه اختُلف في حقيقة المشهور على أقوالٍ ثلاثةٍ:
الأول: وهو الصواب، أنه: ما كثُر قائلُه.
قال الونشريسيُّ في المعيار:" وعلى هذا القول في تفسير المشهور، فلا بدَّ أن يزيدَ قائلُه على ثلاثةٍ (أي: أربعة فأكثر)، أي: لا يقال في حكمٍ إنه مشهورٌ إلا إذا حكم به أكثرُ من ثلاثةٍ من العلماء.
الثاني: أنه ما قويَ دليلُه.
الثالث: أنه قولُ ابنِ القاسم في المدونة.
وإنما قلنا في الأول: هو الصوابُ لأن العلاّمةَ الهِلاليَّ صدَّر به في "شرحه على خطبة المختصر"، وأيده بأمورٍ ثلاثةٍ:
أولها: أن هذا التفسير هو المناسبُ للمعنى اللغوي في لفظ المشهور؛ لأن الشهرة في اللغة، كما يأتي قريباً، ظهورُ الشيء، ولا شك أن الحكم الصادرَ من جماعةٍ أكثرَ من ثلاثةٍ ظاهرٌ.
ثانيها: أن مذهب الفقهاء والأصوليين، أي: جمورِهم، تقديمُ الراجحِ على المشهور عند معارضتهما، ولو لم نُفسِّرِ المشهورَ بما كثُر قائلُه، بأن فسَّرْناه بما قَوِيَ دليلُه، لكان مرادفاً للراجح، فلا تتأتَّى معارضتُهما حتى يقالَ يُقدَّمُ الراجحُ عليه.
ثالثها: أن العلماء ذكروا أن أحد القولين قد يكون مشهوراً لكثرة قائله، وراجحاً لقوة دليله. انتهى بالمعنى.
ومثال ذلك: استماعُ آلات اللهو المُلْهِيَةِ، فإنه حرامٌ على المشهور؛ لزيادة مَن حَكَم بتحريمه على ثلاثةٍ، وكذا هو حرامٌ على الراجح؛ لقوة دليله، وهو: قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيح:" ليكونُن في أمتي أقوامٌ يستحِلون الحِرَ والحريرَ والمعازفَ ".
فلو كان المشهور هو ما قوِيَ دليلُه، لم يتأتَّ في القول الواحد أن يكون مشهوراً وراجحاً باعتبارين مختلفين.
فهذه الأمورُ الثلاثةُ تؤيد تفسيرَ المشهور بما كثُر قائلُه، وتَرُدّ على من فسَّره بما قَوِي دليلُه.
وأما من فسَّره بقول ابن القاسم في المدونة، فتفسيره مردودٌ، كما قال الهلاليُّ في الشرح المذكور، فإنه لا معنى لانحصار المشهورِ فيما ذُكر، فإنه لا يقولُه أحدٌ.
ثم أجاب عنه بأنه لعل مقصودَ هذا القائلِ: إن قول ابن القاسم فردٌ من أفراد المشهور، فيكون هذا القائلُ أشار إلى أن المراد بكثرة القائل في قولهم: المشهورُ ما كثُر قائلُه كثرةُ القائل حقيقةً أو حكماً، فإن ابنَ القاسم وإن كان واحداً في الخارج فهو لملازمة الإمامِ مالكٍ أكثرَ من عشرين سنةً ولم يفارقْه حتى توفي، ولرواية المدونة عنه أكثرَ من ثلاثةٍ حكماً.
وهذا الجوابُ الذي أجاب به الهلاليُّ متعيِّنٌ، وعليه فلا يبقى في المشهور إلا قولان، هذا ما يتعلقُ بالمشهور.
وأما الراجحُ ففيه قولان، الصوابُ منهما أنه ما قوِيَ دليلُه، وقيل: ما كثُر قائلُه ". انتهى كلامُه.
ويُنظر لمزيد التوسع في بيان مصطلح المشهور الكتاب الماتع للدكتور/ محمد رياض:" أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي" ص (489 - 509) فإنه قد أطال في ذلك وأجاد، فجزاه الله خيراً.
وأرجو أن يكون في هذا البيان كفايةٌ. والحمد لله رب العالمين.
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
بارك الله فيكم على التوضيح
ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أريد أن أضيف نقطتين:
الأولى: أن اسم رمح رسول الله صلى الله عليه وسلم (المُثْوِي)؛ بالضم وكسر الواو؛ سمي به لأنه يثبت المطعون به، من الثوى، أي الإقامة، كما في القاموس واللسان وغيرهما، وليس اسمه (المثنوي)، كما ذكر.
الثانية: كان بدء الحديث بالسؤال عن مالكية أهل الإمارات؛ قلت: وللمالكية في شرق جزيرة العرب مشاركة في هذه المسألة، وهي جزء يحمل اسم: (إتحاف ذوي الفضل في تحرير مسائل القبض والسدل)، لمؤلفه د. عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، من منشورات مركز نجيبويه، القاهرة، 2010.
ـ[ابو عبد الرحمان الصفاقسي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:34 ص]ـ
رحم الله الشنقيطي حيث قال في نظمه:
القبض سنة النبي الهاشمي ... و السدل رأي العالم ابن القاسم
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
البحثُ في اسم رمح النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ليس محلَّ بحثِنا هنا، والخروجُ عن موضوع البحث خلافُ المنهج العلمي؛ لأن الكلامَ هنا خاصٌّ بمسألة السدل، وإنما تطرَّقْتُ إلى ذِكره عرضاً وأَثبتُّها بنونين كما وردت على عنوان الكتاب الذي نقَلْتُ منه وهو لأحمدَ الغُماري، فإن كان في نقلي للعنوان تصحيفٌ أو تحريفٌ فليُذكَرْ، وإلا ... وشكَر اللهُ للجميع على ما أفادوا.
- فائدةٌ: كان لرسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - خمسةُ رماحٍ على ما ذكَر الإمامُ ابنُ جماعةَ في مختصره الكبير، لوحة (98) ثلاثةٌ أصابها من سلاح بني قينقاع، ورمحٌ يقال له: المُثْوِي، من الثَواء، أي: أن المطعون به يَثبتُ به في مكانه، ورمحٌ يقال له:" المثني "، أو "المتثني". والله أعلمُ. انظر: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - من الحِرَف والصنائع والعمالات الشرعية، لعلي بن محمد الخزاعي ص (415).
¥